____________________
يصح).
المراد: تقديم السبب إيجابا وقبولا، فلو تأخر فيهما أو في أحدهما لم يصح، لتقدم الرهن حينئذ على سبب الدين المقتضي لصحته، وهو ظاهر اختياره في التذكرة (1).
ويشكل على الصحة في المسألة تقدم قبول الرهن على إيجابه، وقد أسلفنا في أول الباب في الرهن والبيع عدم اعتباره لو تقدم واختار الشيخ الصحة هنا (2)، وفيما لو قال: بعتك هذا وارتهنته بكذا، فقال: قبلت ورهنت، والشارح ولد المصنف فرق بينهما، فحكم بالبطلان في الأولى، والصحة في الثانية (3)، والفرق غير ظاهر.
والذي يقتضيه النظر البطلان، لما قلناه من تقدم القبول، ولأن مساواة هذا الرهن الأعيان المضمونة غير واضحة، فإن هناك حقا في الجملة، بخلاف ما هنا.
إذا عرفت هذا، فعلى تقدير البطلان هنا لا يبقى لاشتراط أحد الأمرين: من كون الحق ثابتا، أو آئلا إلى الثبوت وجه أصلا. إلا أن يقال:
أنه يتحقق في الأعيان المضمونة، فإنها لكون الحق فيها آئلا إلى الثبوت بوجود سببه، يصح الرهن بها من هذه الجهة، فلا يبقى مانع إلا جهة كونها أعيانا.
قوله: (ولو رهن على الثمن في مدة الخيار، أو على مال الجعالة بعد الرد، أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح لا على المستقبلة).
أما الثمن فإنه قد ثبت في الذمة، وإن كان الفسخ بالخيار جائزا، لأن
المراد: تقديم السبب إيجابا وقبولا، فلو تأخر فيهما أو في أحدهما لم يصح، لتقدم الرهن حينئذ على سبب الدين المقتضي لصحته، وهو ظاهر اختياره في التذكرة (1).
ويشكل على الصحة في المسألة تقدم قبول الرهن على إيجابه، وقد أسلفنا في أول الباب في الرهن والبيع عدم اعتباره لو تقدم واختار الشيخ الصحة هنا (2)، وفيما لو قال: بعتك هذا وارتهنته بكذا، فقال: قبلت ورهنت، والشارح ولد المصنف فرق بينهما، فحكم بالبطلان في الأولى، والصحة في الثانية (3)، والفرق غير ظاهر.
والذي يقتضيه النظر البطلان، لما قلناه من تقدم القبول، ولأن مساواة هذا الرهن الأعيان المضمونة غير واضحة، فإن هناك حقا في الجملة، بخلاف ما هنا.
إذا عرفت هذا، فعلى تقدير البطلان هنا لا يبقى لاشتراط أحد الأمرين: من كون الحق ثابتا، أو آئلا إلى الثبوت وجه أصلا. إلا أن يقال:
أنه يتحقق في الأعيان المضمونة، فإنها لكون الحق فيها آئلا إلى الثبوت بوجود سببه، يصح الرهن بها من هذه الجهة، فلا يبقى مانع إلا جهة كونها أعيانا.
قوله: (ولو رهن على الثمن في مدة الخيار، أو على مال الجعالة بعد الرد، أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح لا على المستقبلة).
أما الثمن فإنه قد ثبت في الذمة، وإن كان الفسخ بالخيار جائزا، لأن