____________________
قوله: (ولو لم يعلم الأول حتى مات الراهن، ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأول من دون الغرماء إشكال).
ينشأ: من أن الرهن الثاني لازم من طرف الراهن، كما سبق بيانه آنفا.
وتوقفه على إجازة المرتهن الثاني، لتعلق حقه به من جهة استيفاء دينه من قيمته، فإذا استوفى حقه من ثمنها بعد بيعها - كما يرشد إليه قوله: (ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأول) - لو يبق له تعلق به، فيكون الزائد بمقتضى اللزوم مختصا بالثاني. ومن أن الرهن الثاني موقوف على الإجازة، ولم يحصل، فيبقى كما كان.
والتحقيق: أن نفوذ الرهن الثاني إنما يكون بأحد أمرين: إجازة الأول، أو افتكاك العين، بنحو أداء دينه لاختصاصه بجميع العين. فإذا لم تصح الإجازة والافتكاك، حتى بيعت العين في دين المرتهن الأولى، امتنع نفوذ الرهن الثاني، لفوات محله بالبيع.
وليست القيمة متعلق الرهن، لأن متعلقه هو العين، وإن استحق بسببه الاستيفاء من القيمة، فلا وجه لنفوذ الرهن الثاني في الفاضل عن دين الأول في الفرض المذكور بحال.
نعم لو أجاز المرتهن الأول الرهانة الثانية، بعد الموت مع بقاء العين، لم يمتنع القول بنفوذها، لتحقق المقتضي وزوال المانع حينئذ فيعمل عمله.
وما قيل: من أن حق باقي الغرماء يتعلق بالتركة، فلا أثر لإجازته إن قلنا بعدم اختصاص الثاني بالفاضل، ولا لفسخه إن قلنا بعدم الاختصاص، لا يكاد يتحصل له معنى، لأن تعلق حق الغرماء وعدمه فرع الاختصاص بالفاضل وعدمه، والاختصاص وعدمه فرع نفوذ الرهانة الثانية وعدم نفوذها.
ونفوذها بالنسبة إلى العين، إنما يكون بأحد أمرين: إما إجازته، أو الافتكاك، كما سبق، فتكون أجازته بالنسبة إلى العين معتبرة بعد موت الراهن،
ينشأ: من أن الرهن الثاني لازم من طرف الراهن، كما سبق بيانه آنفا.
وتوقفه على إجازة المرتهن الثاني، لتعلق حقه به من جهة استيفاء دينه من قيمته، فإذا استوفى حقه من ثمنها بعد بيعها - كما يرشد إليه قوله: (ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأول) - لو يبق له تعلق به، فيكون الزائد بمقتضى اللزوم مختصا بالثاني. ومن أن الرهن الثاني موقوف على الإجازة، ولم يحصل، فيبقى كما كان.
والتحقيق: أن نفوذ الرهن الثاني إنما يكون بأحد أمرين: إجازة الأول، أو افتكاك العين، بنحو أداء دينه لاختصاصه بجميع العين. فإذا لم تصح الإجازة والافتكاك، حتى بيعت العين في دين المرتهن الأولى، امتنع نفوذ الرهن الثاني، لفوات محله بالبيع.
وليست القيمة متعلق الرهن، لأن متعلقه هو العين، وإن استحق بسببه الاستيفاء من القيمة، فلا وجه لنفوذ الرهن الثاني في الفاضل عن دين الأول في الفرض المذكور بحال.
نعم لو أجاز المرتهن الأول الرهانة الثانية، بعد الموت مع بقاء العين، لم يمتنع القول بنفوذها، لتحقق المقتضي وزوال المانع حينئذ فيعمل عمله.
وما قيل: من أن حق باقي الغرماء يتعلق بالتركة، فلا أثر لإجازته إن قلنا بعدم اختصاص الثاني بالفاضل، ولا لفسخه إن قلنا بعدم الاختصاص، لا يكاد يتحصل له معنى، لأن تعلق حق الغرماء وعدمه فرع الاختصاص بالفاضل وعدمه، والاختصاص وعدمه فرع نفوذ الرهانة الثانية وعدم نفوذها.
ونفوذها بالنسبة إلى العين، إنما يكون بأحد أمرين: إما إجازته، أو الافتكاك، كما سبق، فتكون أجازته بالنسبة إلى العين معتبرة بعد موت الراهن،