____________________
قوله: (فإن وفي أحدهما صار النصف طلقا).
يجب أن يقيد بما إذا تساويا، أو لم يقل بالتقسيط مع التفاوت.
قوله: (فإن طلب قسمة المفكوك...).
أي: فإن طلب الراهن قسمة المفكوك من الرهن إلى آخره، حيث كان مشاعا.
قوله: (فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا، بل يقع موقوفا، إلا عتق المرتهن فإنه يبطل، وإن أجازه الراهن).
تردد في الشرائع في صحة عتق المرتهن إذا أجازه الراهن، ثم حكم بعدم الصحة (1)، وهو المعتمد، لأنه لا عتق إلا في ملك.
قوله: (ولو سبق إذنه صح).
أي: لو سبق إذن الراهن للمرتهن في العتق صح. ويحتمل أن يكون المراد: لو سبق إذن أحدهما للآخر في التصرف صح تصرفه، وفيه تكلف.
قوله: (فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر).
أي: لو افتك الراهن الرهن، أو افتكه مفتك - بأن يقرأ للمجهول - ففي لزوم العقود الصادرة من الراهن نظر، ينشأ: من أنها وقعت جائزة، فيبقى جوازها مستصحبا، ومن أنها لازمة في أصلها - لأنه الفرض - وجوازها إنما كان بسبب حق
يجب أن يقيد بما إذا تساويا، أو لم يقل بالتقسيط مع التفاوت.
قوله: (فإن طلب قسمة المفكوك...).
أي: فإن طلب الراهن قسمة المفكوك من الرهن إلى آخره، حيث كان مشاعا.
قوله: (فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا، بل يقع موقوفا، إلا عتق المرتهن فإنه يبطل، وإن أجازه الراهن).
تردد في الشرائع في صحة عتق المرتهن إذا أجازه الراهن، ثم حكم بعدم الصحة (1)، وهو المعتمد، لأنه لا عتق إلا في ملك.
قوله: (ولو سبق إذنه صح).
أي: لو سبق إذن الراهن للمرتهن في العتق صح. ويحتمل أن يكون المراد: لو سبق إذن أحدهما للآخر في التصرف صح تصرفه، وفيه تكلف.
قوله: (فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر).
أي: لو افتك الراهن الرهن، أو افتكه مفتك - بأن يقرأ للمجهول - ففي لزوم العقود الصادرة من الراهن نظر، ينشأ: من أنها وقعت جائزة، فيبقى جوازها مستصحبا، ومن أنها لازمة في أصلها - لأنه الفرض - وجوازها إنما كان بسبب حق