____________________
المرتهن وقد زال، فيزول الجواز، ولأنها لازمة من طرف الراهن، لما سيأتي عن قريب إن شاء الله. والجواز إنما هو لعلاقة حق المرتهن، فإذا زال لم يبق للجواز مقتض.
فإن قيل: حق التصرف مشترك بين الراهن والمرتهن، فتصرف الراهن وحده لا ينفذ، بالإضافة إلى المرتهن، لوجود حقه المنافي لذلك، فيتوقف على إجازته، فإذا زال حقه، وانحصر الحق كله في الراهن، كان كما لو باع مال غيره فضوليا ثم اشتراه أو ورثه، فكما يتوقف على الإجازة ثم، أو يحتمل البطلان، فكذا هنا.
قلنا: الفرق واقع، لأن مال الغير غير مملوك للمتصرف، فالمقتضي للصحة منتف، إذ مجرد الصيغة لا يعد مقتضيا، بخلاف ما نحن فيه، لأن الملك منحصر في الراهن، والمقتضي وهو العقد الصادر من أهله في مملوك موجود.
غاية ما في الباب أن حق المرتهن مانع، فإذا انتفى عمل المقتضي عمله.
وأيضا فإنه لا سبيل إلى اعتبار إجازة المرتهن بعد انقطاع علاقته، ولا إلى بطلان تصرف الراهن المالك، إذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه، فكيف يحكم ببطلانه بعده؟ وبهذا يظهر أن الحكم باللزوم هو الأقوى.
قوله: (والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك).
وجه القرب: صدور العقد اللازم منه في حال كونه مالكا، فحقه أن يكون لازما، ولا مقتضي للجواز إلا حق المرتهن، وهو منحصر في جانبه، فيختص الجواز به.
والتحقيق أن يقال: إن الإجازة في العقد الفضولي إن جعلناها كاشفة، فالجواز من طرف من وقع العقد فضوليا بالنسبة إليه خاصة، دون العاقد الآخر مع الفضولي، فاللزوم هنا من طرف الراهن أظهر.
وإن جعلناها ناقلة وجزء للسبب، اتجه في الفضولي الجواز أيضا من طرف العاقد الآخر، نظرا إلى أن المأتي به إنما هو جزء السبب فقط، فهو بمنزلة
فإن قيل: حق التصرف مشترك بين الراهن والمرتهن، فتصرف الراهن وحده لا ينفذ، بالإضافة إلى المرتهن، لوجود حقه المنافي لذلك، فيتوقف على إجازته، فإذا زال حقه، وانحصر الحق كله في الراهن، كان كما لو باع مال غيره فضوليا ثم اشتراه أو ورثه، فكما يتوقف على الإجازة ثم، أو يحتمل البطلان، فكذا هنا.
قلنا: الفرق واقع، لأن مال الغير غير مملوك للمتصرف، فالمقتضي للصحة منتف، إذ مجرد الصيغة لا يعد مقتضيا، بخلاف ما نحن فيه، لأن الملك منحصر في الراهن، والمقتضي وهو العقد الصادر من أهله في مملوك موجود.
غاية ما في الباب أن حق المرتهن مانع، فإذا انتفى عمل المقتضي عمله.
وأيضا فإنه لا سبيل إلى اعتبار إجازة المرتهن بعد انقطاع علاقته، ولا إلى بطلان تصرف الراهن المالك، إذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه، فكيف يحكم ببطلانه بعده؟ وبهذا يظهر أن الحكم باللزوم هو الأقوى.
قوله: (والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك).
وجه القرب: صدور العقد اللازم منه في حال كونه مالكا، فحقه أن يكون لازما، ولا مقتضي للجواز إلا حق المرتهن، وهو منحصر في جانبه، فيختص الجواز به.
والتحقيق أن يقال: إن الإجازة في العقد الفضولي إن جعلناها كاشفة، فالجواز من طرف من وقع العقد فضوليا بالنسبة إليه خاصة، دون العاقد الآخر مع الفضولي، فاللزوم هنا من طرف الراهن أظهر.
وإن جعلناها ناقلة وجزء للسبب، اتجه في الفضولي الجواز أيضا من طرف العاقد الآخر، نظرا إلى أن المأتي به إنما هو جزء السبب فقط، فهو بمنزلة