ولا يضمن زوجته، ولا المزني بها الحرة المختارة، لأن الاستيلاد إثبات يد، والحرة لا تدخل تحت اليد.
____________________
هو سبق حق المرتهن، الذي لا دليل على بطلانه، فيكون القول ببقاء حق الرهانة، وجواز البيع مطلقا أقوى، وإن كان تفصيل الخلاف أحوط.
قوله: (ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة).
هذا إذا لم يكن الإحبال بالإذن، فأما معه فالصواب أن لا قيمة هنا.
والمراد بوجوب القيمة: جعلها رهنا كالعين، محافظة على حق المرتهن.
قوله: (وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة).
أي: وكذا تجب القيمة للمالك لو وطأ شخص أمة غيره لشبهة، فماتت في الطلق، لأن الأمة مال، فتدخل تحت اليد، وتصير مضمونة، فإذا استند تلفها إلى سبب صادر عنه، موجب للضمان عليه، وجبت عليه القيمة.
ولا يضر في ذلك كون الوطئ لشبهة، لأنها إنما تمنع الإثم، لا إسقاط ضمان مال الغير إذا استند إتلافه إليه بكون سببه منه.
ولا فرق في هذا الحكم، بين كون وطئ لشبهة، وعدمه، فكان عليه أن يسكت عن قوله: (لشبهة)، لأنه يوهم عدم الضمان بدونها. إلا أن يقال: يدل على الضمان بدونها بطريق أولى، لأن ضمانه مع عدم التكليف يقتضي الضمان معه بطريق أولى.
قوله: (ولا يضمن زوجته).
لأن الوطئ مستحق شرعا، فكيف يعقل ترتب الضمان عليه، إذ لا عدوان من قبله.
قوله: (ولا المزني بها الحرة المختارة، لأن الاستيلاد إثبات يد، والحرة لا تدخل تحت اليد).
أي: الاستيلاد، وهو الوطئ الذي ترتب عليه الإحبال، والطلق تصرف يد، والحرة لا تدخل تحت اليد، لأن الذي يدخل تحت اليد هو المال دون الحر،
قوله: (ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة).
هذا إذا لم يكن الإحبال بالإذن، فأما معه فالصواب أن لا قيمة هنا.
والمراد بوجوب القيمة: جعلها رهنا كالعين، محافظة على حق المرتهن.
قوله: (وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة).
أي: وكذا تجب القيمة للمالك لو وطأ شخص أمة غيره لشبهة، فماتت في الطلق، لأن الأمة مال، فتدخل تحت اليد، وتصير مضمونة، فإذا استند تلفها إلى سبب صادر عنه، موجب للضمان عليه، وجبت عليه القيمة.
ولا يضر في ذلك كون الوطئ لشبهة، لأنها إنما تمنع الإثم، لا إسقاط ضمان مال الغير إذا استند إتلافه إليه بكون سببه منه.
ولا فرق في هذا الحكم، بين كون وطئ لشبهة، وعدمه، فكان عليه أن يسكت عن قوله: (لشبهة)، لأنه يوهم عدم الضمان بدونها. إلا أن يقال: يدل على الضمان بدونها بطريق أولى، لأن ضمانه مع عدم التكليف يقتضي الضمان معه بطريق أولى.
قوله: (ولا يضمن زوجته).
لأن الوطئ مستحق شرعا، فكيف يعقل ترتب الضمان عليه، إذ لا عدوان من قبله.
قوله: (ولا المزني بها الحرة المختارة، لأن الاستيلاد إثبات يد، والحرة لا تدخل تحت اليد).
أي: الاستيلاد، وهو الوطئ الذي ترتب عليه الإحبال، والطلق تصرف يد، والحرة لا تدخل تحت اليد، لأن الذي يدخل تحت اليد هو المال دون الحر،