____________________
الثالث: عدم الفسخ مطلقا - أي: في شئ من الرهن - لعدم التنافي، لأنه لا يمتنع كون الشئ رهنا بمجموع لا يفي ثمنه بأدائه، لأن الأداء ثمرة الرهن بعد تحققه، لا نفسه.
وإنما يثبت الأداء بحسب حال الثمن، باعتبار كثرته وقلته. وتقديم دين شخص في الأداء على دين آخر لا ينافي تعلق كل من الدينين بالرهن، لما قلناه من أن ذلك ثمرة الرهن ومقصوده.
ولا محذور في أن يكون المقصود في بعض أولى وأسبق من البعض الآخر، وإن استويا فيما له المقصود والثمرة، لأنه لو تضمن عقد واحد رهنا بدينين وتقديم أحدهما في الأداء على الآخر، ثم تأدية الآخر بعد أداء الأول لم يكن ذلك باطلا، ففي العقدين المستقلين أولى، لوقوع الثاني بعد القطع بصحة الأول، فلا بد في طروء البطلان عليه من دليل أقوى من دليل الصحة، لا صحة أحدهما أو فساده، وفي العقد الواحد صحة كل من العقد والشرط وفساده لازم للآخر، فإما أن يصحا أو يفسدا.
والذي يقتضيه النظر الصحة وعدم الانفساخ مطلقا، لوجود الدلائل الدالة على وجوب الوفاء بالعقد، الشامل بعمومه لموضع النزاع، وعدم ثبوت مناف يقتضي البطلان.
قوله: (ويترتب حكم إسقاط الثاني حقه).
أي: ويترتب على الاحتمالات الثلاثة، حكم إسقاط المرتهن الثاني حقه من الرهن، فعلى الأول لا حق للمرتهن الأول، بطلان حقه بوجود منافيه، وإن طرأ عليه البطلان.
وعلى الثاني، لا حق له فيما قابل الدين الثاني.
وعلى الثالث حقه بحاله، لأن حق الرهانة بالنسبة إليه ثابت.
وتقدم الثاني في الاستيفاء قد انتفى بإسقاط حقه، فيبقى حكم الرهن بالنسبة إلى الأول متوفرا.
وإنما يثبت الأداء بحسب حال الثمن، باعتبار كثرته وقلته. وتقديم دين شخص في الأداء على دين آخر لا ينافي تعلق كل من الدينين بالرهن، لما قلناه من أن ذلك ثمرة الرهن ومقصوده.
ولا محذور في أن يكون المقصود في بعض أولى وأسبق من البعض الآخر، وإن استويا فيما له المقصود والثمرة، لأنه لو تضمن عقد واحد رهنا بدينين وتقديم أحدهما في الأداء على الآخر، ثم تأدية الآخر بعد أداء الأول لم يكن ذلك باطلا، ففي العقدين المستقلين أولى، لوقوع الثاني بعد القطع بصحة الأول، فلا بد في طروء البطلان عليه من دليل أقوى من دليل الصحة، لا صحة أحدهما أو فساده، وفي العقد الواحد صحة كل من العقد والشرط وفساده لازم للآخر، فإما أن يصحا أو يفسدا.
والذي يقتضيه النظر الصحة وعدم الانفساخ مطلقا، لوجود الدلائل الدالة على وجوب الوفاء بالعقد، الشامل بعمومه لموضع النزاع، وعدم ثبوت مناف يقتضي البطلان.
قوله: (ويترتب حكم إسقاط الثاني حقه).
أي: ويترتب على الاحتمالات الثلاثة، حكم إسقاط المرتهن الثاني حقه من الرهن، فعلى الأول لا حق للمرتهن الأول، بطلان حقه بوجود منافيه، وإن طرأ عليه البطلان.
وعلى الثاني، لا حق له فيما قابل الدين الثاني.
وعلى الثالث حقه بحاله، لأن حق الرهانة بالنسبة إليه ثابت.
وتقدم الثاني في الاستيفاء قد انتفى بإسقاط حقه، فيبقى حكم الرهن بالنسبة إلى الأول متوفرا.