____________________
استحقاقها على العتق، أما التي سبق استحقاقها فإن العتق لم يصادفها في ملك المعتق فكيف يزيل الملك عنها، والأصح الأول.
قوله: (والراكب أولى من قابض اللجام على رأي).
أي: لو اختلف قابض لجام الدابة وراكبها في ملكها، فالراكب أولى على قول الشيخ في المبسوط وإن احتاط بجعلها بينهما نصفين (1)، واختاره نجم الدين (2)، واختار في الخلاف كونها بينهما (3)، وهو مختار ابن إدريس (4).
وفي شرح الإرشاد: لا شك أن كلا منهما مدع بتفسيرات المدعي ومنكر أيضا لها، ولكل يد إلا أن يد الراكب تضاف إلى تصرفه، فإن ثبت أن التصرف له مدخل في الرجحان رجح به.
أما الترجيح لقوة اليد فلا أثر له، لأن قوة سلطان اليد لم تؤثر في ثوب بيد أحد المدعيين أكثره، وما ذكره حق، والأصح أنها بينهما، لكن بعد أن يحلف كل لصاحبه إذا لم تكن بينة، كما ذكره في التذكرة قال فيها: إنه يبعد تمكين صاحب الدابة غيره من ركوبها ويمكن أخذ اللجام (5).
قلت: ما ذكره ليس بواضح، لأن الركوب واللجام بيد المالك أمر سهل واقع كثيرا، نعم لو اختلف لابس الثوب وقابضه فقوة جانب اللابس أظهر، لأن الظاهر أنه لا يتمكن من لبسه إلا وهو غالب قاهر مستقل باليد، وهذا الذي سبق حكم الدابة أما اللجام فلمن في يده وكذا السرج للراكب.
قوله: (وذو الحمل على الدابة أولى من غيره).
قوله: (والراكب أولى من قابض اللجام على رأي).
أي: لو اختلف قابض لجام الدابة وراكبها في ملكها، فالراكب أولى على قول الشيخ في المبسوط وإن احتاط بجعلها بينهما نصفين (1)، واختاره نجم الدين (2)، واختار في الخلاف كونها بينهما (3)، وهو مختار ابن إدريس (4).
وفي شرح الإرشاد: لا شك أن كلا منهما مدع بتفسيرات المدعي ومنكر أيضا لها، ولكل يد إلا أن يد الراكب تضاف إلى تصرفه، فإن ثبت أن التصرف له مدخل في الرجحان رجح به.
أما الترجيح لقوة اليد فلا أثر له، لأن قوة سلطان اليد لم تؤثر في ثوب بيد أحد المدعيين أكثره، وما ذكره حق، والأصح أنها بينهما، لكن بعد أن يحلف كل لصاحبه إذا لم تكن بينة، كما ذكره في التذكرة قال فيها: إنه يبعد تمكين صاحب الدابة غيره من ركوبها ويمكن أخذ اللجام (5).
قلت: ما ذكره ليس بواضح، لأن الركوب واللجام بيد المالك أمر سهل واقع كثيرا، نعم لو اختلف لابس الثوب وقابضه فقوة جانب اللابس أظهر، لأن الظاهر أنه لا يتمكن من لبسه إلا وهو غالب قاهر مستقل باليد، وهذا الذي سبق حكم الدابة أما اللجام فلمن في يده وكذا السرج للراكب.
قوله: (وذو الحمل على الدابة أولى من غيره).