____________________
اختياريا، فإن امتنعا فاليمين (1).
قلت: ظاهر الرواية، وكلام الأصحاب أن ذلك قهري، وأنه بغير يمين، بل ربما امتنعت اليمين إذا صرح كل واحد بعدم العلم بعين حقه، قال: ولو قيل بالقرعة أمكن (2).
وما ذكره متجه، إلا أن الخروج عما عليه أكثر الأصحاب بعيد. وهذا كله في غير ممتزج الأجزاء، وهو متساويها كالحنطة والشعير فإنهما لو امتزجا مزجا يرفع الامتياز، وكان أحدهما قفيزين والآخر قفيزا، ثم تلف قفيز فإن التالف على نسبة المالين.
وكذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز، فإن الفرض أن عين أحد الدينارين لا حق لصاحب الدينار فيه.
قوله: (ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يكن الانفراد، ويبسط الثمن على القيمتين مع التعاسر فإن بيعا منفردين فإن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه، وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه).
روى إسحاق بن عمار، عن الصادق (ع) أنه قال في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين فاشتبها: (يباعان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، وإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه) (3) وعمل بمضمونها أكثر الأصحاب.
قلت: ظاهر الرواية، وكلام الأصحاب أن ذلك قهري، وأنه بغير يمين، بل ربما امتنعت اليمين إذا صرح كل واحد بعدم العلم بعين حقه، قال: ولو قيل بالقرعة أمكن (2).
وما ذكره متجه، إلا أن الخروج عما عليه أكثر الأصحاب بعيد. وهذا كله في غير ممتزج الأجزاء، وهو متساويها كالحنطة والشعير فإنهما لو امتزجا مزجا يرفع الامتياز، وكان أحدهما قفيزين والآخر قفيزا، ثم تلف قفيز فإن التالف على نسبة المالين.
وكذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز، فإن الفرض أن عين أحد الدينارين لا حق لصاحب الدينار فيه.
قوله: (ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يكن الانفراد، ويبسط الثمن على القيمتين مع التعاسر فإن بيعا منفردين فإن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه، وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه).
روى إسحاق بن عمار، عن الصادق (ع) أنه قال في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين فاشتبها: (يباعان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، وإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه) (3) وعمل بمضمونها أكثر الأصحاب.