____________________
ردت اليمين على الآخر، لأنا لا نقضي بالنكول.
واعلم أن قول المصنف: (مع التشبث) تشبثهما بأن تكون اليد لهما معا، قال في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا، فإنه يقوي القسمة نصفين ويحلف الثاني للأول، وكذا في كل مشاع (1). وما قاله متجه، وأنكر في الدروس ذكر الأصحاب اليمين هنا (2)، وقد نقلنا عن التذكرة (3) خلافه.
قوله: (وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط واشتبه، بخلاف ممتزج الأجزاء).
أي: وكذا الحكم لو استودع شخص من رجل دينارين مثلا ومن آخر دينارا، ثم امتزجا إما بغير تفريط منه أو بإذن المالكين، ثم تلف واحد بغير تفريط، وإنما اعتبرنا عدم التفريط، لأنه مع التفريط يضمن التالف فلا حاجة إلى القسمة.
فأما مع عدمه، فلأنه لا ضمان عليه، وحينئذ فيدفع إلى صاحب الدينارين دينارا، لأن الآخر معترف له به، ويبقى الدينار الآخر فيقسم بينهما نصفين، لرواية السكوني عن الصادق (ع)، عن آبائه (ع): بالأمر بإعطاء صاحب الدينارين دينارا ونصفا وللآخر ما بقي (4).
وإطلاق الرواية يقتضي دفع ذلك وإن لم تتصادم دعواهما في الدينار.
فلذلك لم يحكم باليمين، ولم يذكر المصنف في التذكرة هنا يمينا (5).
وفي الدروس قال: إن الأصحاب لم يذكروا يمينا هنا، وفي التي قبلها، وذكروها في باب الصلح، فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريا وجائز أن يكون
واعلم أن قول المصنف: (مع التشبث) تشبثهما بأن تكون اليد لهما معا، قال في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا، فإنه يقوي القسمة نصفين ويحلف الثاني للأول، وكذا في كل مشاع (1). وما قاله متجه، وأنكر في الدروس ذكر الأصحاب اليمين هنا (2)، وقد نقلنا عن التذكرة (3) خلافه.
قوله: (وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط واشتبه، بخلاف ممتزج الأجزاء).
أي: وكذا الحكم لو استودع شخص من رجل دينارين مثلا ومن آخر دينارا، ثم امتزجا إما بغير تفريط منه أو بإذن المالكين، ثم تلف واحد بغير تفريط، وإنما اعتبرنا عدم التفريط، لأنه مع التفريط يضمن التالف فلا حاجة إلى القسمة.
فأما مع عدمه، فلأنه لا ضمان عليه، وحينئذ فيدفع إلى صاحب الدينارين دينارا، لأن الآخر معترف له به، ويبقى الدينار الآخر فيقسم بينهما نصفين، لرواية السكوني عن الصادق (ع)، عن آبائه (ع): بالأمر بإعطاء صاحب الدينارين دينارا ونصفا وللآخر ما بقي (4).
وإطلاق الرواية يقتضي دفع ذلك وإن لم تتصادم دعواهما في الدينار.
فلذلك لم يحكم باليمين، ولم يذكر المصنف في التذكرة هنا يمينا (5).
وفي الدروس قال: إن الأصحاب لم يذكروا يمينا هنا، وفي التي قبلها، وذكروها في باب الصلح، فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريا وجائز أن يكون