____________________
لأن جعل الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء، ويظهر من الدروس المساواة بينه وبين راكب الدابة مع القابض باللجام ولابس الثوب مع ممسكه (1)، وليس كذلك.
قوله: (ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر).
لثبوت أصل اليد.
قوله: (وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب).
إذا كان في أيديهما، لأن كون ثياب أحدهما عليه لا دخل له في السلطنة، إذ قد يلبسها بغير إذن، أو بمجرد القول، أو عارية ونحو ذلك.
قوله: (والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب إليه).
لو تنازع صاحب البيت الذي الغرفة إليه، والجار الذي باب الغرفة مفتوح إليه في الغرفة فصاحب البيت أولى، لأن الغرفة واقعة في ملكه، فإن هواء بيته مملوك له، لأن من ملك القرار ملك الهواء اتفاقا.
قوله: (ومع التصرف إشكال).
ينشأ: من التصرف المقتضي لليد، وثبوت اليد لذي الهواء باعتبار تبعيته لملكه، وللتوقف مجال. وليس ببعيد أن يقال: إن المتصرف ذو يد حقيقة، وصاحب السفل لا يد له إلا أن يده إنما هي بالتبعية لليد على القرار، والتبعية لضعفها إنما تثبت مع عدم ثبوت يد أخرى، فإذا ثبتت يد أخرى وتصرف بالفعل لم يكن هناك يد بالتبعية، وهذا لا يخلو من قوة.
قوله: (ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر).
لثبوت أصل اليد.
قوله: (وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب).
إذا كان في أيديهما، لأن كون ثياب أحدهما عليه لا دخل له في السلطنة، إذ قد يلبسها بغير إذن، أو بمجرد القول، أو عارية ونحو ذلك.
قوله: (والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب إليه).
لو تنازع صاحب البيت الذي الغرفة إليه، والجار الذي باب الغرفة مفتوح إليه في الغرفة فصاحب البيت أولى، لأن الغرفة واقعة في ملكه، فإن هواء بيته مملوك له، لأن من ملك القرار ملك الهواء اتفاقا.
قوله: (ومع التصرف إشكال).
ينشأ: من التصرف المقتضي لليد، وثبوت اليد لذي الهواء باعتبار تبعيته لملكه، وللتوقف مجال. وليس ببعيد أن يقال: إن المتصرف ذو يد حقيقة، وصاحب السفل لا يد له إلا أن يده إنما هي بالتبعية لليد على القرار، والتبعية لضعفها إنما تثبت مع عدم ثبوت يد أخرى، فإذا ثبتت يد أخرى وتصرف بالفعل لم يكن هناك يد بالتبعية، وهذا لا يخلو من قوة.