ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك، والمعاد ملكه. ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة، أو ضرب وتد.
ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له
____________________
وأشار المصنف إلى أولوية الصورة الثانية بالإجبار بقوله (وكذا في نصف الطول وكل العرض) فإن المشبه به أقوى من المشبه، وبصحة القرعة فيها دون الأولى.
قوله: (ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع).
النقض بالكسر: المنقوض ذكره في الصحاح (1) وهي آلات البناء.
قوله: (ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك).
ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر ولا مشتركا بينهما، وإلا لم يجز بدون الإذن.
قوله: (ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد).
الوتد بالكسر: واحد الأوتاد، وبالفتح لغة، واعلم أنه يمنع من التصرف المضعف للجدار الحامل للعلو، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له.
قوله: (ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع).
النقض بالكسر: المنقوض ذكره في الصحاح (1) وهي آلات البناء.
قوله: (ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك).
ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر ولا مشتركا بينهما، وإلا لم يجز بدون الإذن.
قوله: (ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد).
الوتد بالكسر: واحد الأوتاد، وبالفتح لغة، واعلم أنه يمنع من التصرف المضعف للجدار الحامل للعلو، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له.