وكذا البحث في العروق الممتدة، والحائط المائل إلى هواء غيره، والخشبة الواقعة على ملك غيره.
____________________
ولا يسوغ له التصرف في مال الغير بغير إذنه، وإذن من يقوم مقامه مع التمكن.
وهل يجب على الجار الإزالة لو طالبه ذو الهواء بها؟ فظاهر التذكرة العدم، حيث حكم بأنه لا يجبر إذا امتنع لأنه من غير فعله، وجعل الإجبار احتمالا (1).
وصرح في التحرير بالوجوب ومع الامتناع بالإجبار (2)، وهو المختار.
ومثله ما لو مال جدار الجار، أو شرب عروق شجرته كما سيأتي، ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن، وهل يضمن المالك أجرة هواء الغير لو مضت مدة طويلة؟ لا شبهة في الضمان مع تفريطه، قاله في الدروس (3)، وليس له إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق بل القطع.
قوله: (فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة).
انتهاء الزيادة إنما هو بحسب ظن أهل الخبرة، فإن زادت على خلاف الظن فله في الزيادة ما ذكرناه.
قوله: (وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى).
أي: وكذا يصح الصلح على الإبقاء على الهواء، كما يصح على الإبقاء على الجدار، منع الشيخ من ذلك معللا بأنه بيع للهواء من غير قرار (4)، وهو ضعيف لأن الصلح عقد مستقل بنفسه.
وهل يجب على الجار الإزالة لو طالبه ذو الهواء بها؟ فظاهر التذكرة العدم، حيث حكم بأنه لا يجبر إذا امتنع لأنه من غير فعله، وجعل الإجبار احتمالا (1).
وصرح في التحرير بالوجوب ومع الامتناع بالإجبار (2)، وهو المختار.
ومثله ما لو مال جدار الجار، أو شرب عروق شجرته كما سيأتي، ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن، وهل يضمن المالك أجرة هواء الغير لو مضت مدة طويلة؟ لا شبهة في الضمان مع تفريطه، قاله في الدروس (3)، وليس له إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق بل القطع.
قوله: (فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة).
انتهاء الزيادة إنما هو بحسب ظن أهل الخبرة، فإن زادت على خلاف الظن فله في الزيادة ما ذكرناه.
قوله: (وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى).
أي: وكذا يصح الصلح على الإبقاء على الهواء، كما يصح على الإبقاء على الجدار، منع الشيخ من ذلك معللا بأنه بيع للهواء من غير قرار (4)، وهو ضعيف لأن الصلح عقد مستقل بنفسه.