____________________
ذلك، أما بعد القبض واستقرار الملك لهم وانقطاع كل من الورثة عن حق الورثة إلى آخر.
ولا دليل على إلحاق تعذر الوصول إلى (حق) (1) بعضهم بالإنكار مع عدم البينة، ونحوه بتلف البعض في هذا الحكم والأصل، عدمه، فينتفي التوقف فيه فيلحظ الحكم المذكور في البيع.
ولو كان المشترك دينا فأقر لبعض وأنكر بعضا ففي التركة قبل القبض لا بحث، وبعد القبض وغير التركة من أقسام الشركة فيه الخلاف المشهور، من أن الحاصل لهما والتالف عليهما، وعدمه.
قوله: (ويعطى مدعي الدرهمين أحدهما نصف الآخر، ومدعي أحدهما الباقي مع التشبث).
إذا كان في يد شخصين درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر واحدا منهما أعطي مدعيهما معا درهما، لعدم منازعة الآخر فيه، ويتساويان في الدرهم الآخر، لأن كل واحد منهما صاحب يد ودعوى لجميعه فيقسم بينهما، لرواية عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن الصادق (ع) (2).
قال في التذكرة: والأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر، الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين (3).
وما قربه جيد لعموم: (واليمين على من أنكر) (4)، ومتى نكل أحدهما
ولا دليل على إلحاق تعذر الوصول إلى (حق) (1) بعضهم بالإنكار مع عدم البينة، ونحوه بتلف البعض في هذا الحكم والأصل، عدمه، فينتفي التوقف فيه فيلحظ الحكم المذكور في البيع.
ولو كان المشترك دينا فأقر لبعض وأنكر بعضا ففي التركة قبل القبض لا بحث، وبعد القبض وغير التركة من أقسام الشركة فيه الخلاف المشهور، من أن الحاصل لهما والتالف عليهما، وعدمه.
قوله: (ويعطى مدعي الدرهمين أحدهما نصف الآخر، ومدعي أحدهما الباقي مع التشبث).
إذا كان في يد شخصين درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر واحدا منهما أعطي مدعيهما معا درهما، لعدم منازعة الآخر فيه، ويتساويان في الدرهم الآخر، لأن كل واحد منهما صاحب يد ودعوى لجميعه فيقسم بينهما، لرواية عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن الصادق (ع) (2).
قال في التذكرة: والأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر، الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين (3).
وما قربه جيد لعموم: (واليمين على من أنكر) (4)، ومتى نكل أحدهما