ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة، والوجه الأجرة. وإن كان بغير إذنه، وكان الشراء بعين المال، بطل (46). وإن كان في الذمة، وقع الشراء للعامل، إلا أن يذكر رب المال.
الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى (47) زوجها، فإن كان بإذنها، بطل النكاح. وإن كان بغير إذنها، قيل: يصح الشراء (48)، وقيل: يبطل، لأن عليها في ذلك ضررا، وهو أشبه.
الرابعة: إذا اشترى العامل أباه، فإن ظهر فيه ربح، انعتق نصيبه من الربح (49)، ويسعى المعتق في باقي قيمته، موسرا كان العامل أو معسرا.
الخامسة: إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل أجرة المثل (50)، إلى ذلك الوقت. ولو كان بالمال عروض، قيل: كان له أن يبيع (51)، والوجه المنع. ولو ألزمه المالك، قيل:
يجب عليه أن ينض المال، والوجه أنه لا يجب. وإن كان سلفا، كان عليه جبايته. وكذا لو مات رب المال وهو عروض، كان له البيع، إلا أن يمنعه الوارث، وفيه قول آخر (52).
السادسة: إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه (53)، وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك، صح. ولو شرط لنفسه لم يصح، لأنه لا عمل له. وإن كان بغير إذنه، لم يصح القراض الثاني. فإن ربح، كان نصف الربح للمالك، والنصف الآخر للعامل