____________________
الشارح قولا بالمنع، لأنه فرع البيع ولا يصح بيع الماء، (1) والمتقدمتان ممنوعتان.
قوله: (ويصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا، فإن أعتقه صح، وفي رجوع العبد إشكال ينشأ: من أن اعتاقه لم يصادف الملك سوى الرقبة، فلا يؤثر إلا فيه، كما لو أوصى لرجل برقبته ولآخر بخدمته، فأعتق الأول، ومن اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة، وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد).
أي: يصح الصلح عن شئ مملوك على خدمة العبد، بشرط ضبطها بالعمل كعمارة بيت معين، أو بالزمان كسنة، ووجه الصحة ظاهر، لكن إذا أعتق العبد ففي رجوعه على السيد (بعوض هذه المنفعة) (2) إشكال ينشأ: من أن اعتاقه لم يصادف في الملك سوى الرقبة فلا يؤثر إلا في ملكها فيزيله.
ومثله ما لو أوصى مالك العبد لشخص برقبة العبد، ولآخر بخدمته، فأعتقه الموصى له بالرقبة، فإنه لا يرجع على تركة الموصي بعوض الخدمة قطعا لمثل ما قلناه.
ومن أن العتق يقتضي زوال الملك عن الرقبة والمنفعة فتصير مملوكة للعبد، وقد حال بينه وبينها حيث جعلها عوضا في عقد الصلح فينتقل إلى البدل، ويضعف بأن العتق يزيل الملك عن الرقبة، والمنفعة التي لم يسبق
قوله: (ويصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا، فإن أعتقه صح، وفي رجوع العبد إشكال ينشأ: من أن اعتاقه لم يصادف الملك سوى الرقبة، فلا يؤثر إلا فيه، كما لو أوصى لرجل برقبته ولآخر بخدمته، فأعتق الأول، ومن اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة، وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد).
أي: يصح الصلح عن شئ مملوك على خدمة العبد، بشرط ضبطها بالعمل كعمارة بيت معين، أو بالزمان كسنة، ووجه الصحة ظاهر، لكن إذا أعتق العبد ففي رجوعه على السيد (بعوض هذه المنفعة) (2) إشكال ينشأ: من أن اعتاقه لم يصادف في الملك سوى الرقبة فلا يؤثر إلا في ملكها فيزيله.
ومثله ما لو أوصى مالك العبد لشخص برقبة العبد، ولآخر بخدمته، فأعتقه الموصى له بالرقبة، فإنه لا يرجع على تركة الموصي بعوض الخدمة قطعا لمثل ما قلناه.
ومن أن العتق يقتضي زوال الملك عن الرقبة والمنفعة فتصير مملوكة للعبد، وقد حال بينه وبينها حيث جعلها عوضا في عقد الصلح فينتقل إلى البدل، ويضعف بأن العتق يزيل الملك عن الرقبة، والمنفعة التي لم يسبق