____________________
الربع ولا شركة).
أي: لو صالح المتشبث وهو صاحب اليد، وقد ادعى عليه مدعيان بأن العين الفلانية مثلا ملك لهما، بسبب يقتضي التشريك بينهما في الملك كالإرث، كابنين يدعيان على زيد بأن الدار التي في يده ملك لهما بالإرث من أبيهما، فصدق أحدهما وكذب الآخر، فتحقق بإقراره عدم ملكه لنصف الدار، والابنان متفقان على أن النصف كالكل مملوك لهما بالإرث، فيمتنع استحقاق أحدهما النصف من دون الآخر.
بل كلما ثبت أنه مخلف عن أبيهما، فهما مشتركان فيه إلى أن يعلم السبب الناقل، وقد ثبت بإقرار الابن أن النصف مخلف عن أبيه، فامتنع انفراده بملكه، فيكون مشتركا بينهما، والتالف بإنكار المتشبث منهما.
فإن قيل: إما أقر المتشبث باستحقاق واحد خاصة فلا يستحق الآخر شيئا.
قلنا: الاستحقاق إنما ثبت من جهة أن سبب الملك مقتض للتشريك، ولا فرق بين أن يقولا: ورثنا ها (وقبضناها) (1) ثم غصبها منا، وعدمه كما نص عليه في التذكرة (2)، لأن سبب التشريك موجود، فإذا صالح المتشبث المقر له - والحالة هذه - عن النصف المقر به فإما أن يكون بإذن شريكه أو لا.
فإن كان بالإذن صح الصلح واشتركا في العوض، لأنه عوض مالهما المشترك، والأصح في الربع خاصة، وبقي الربع الآخر على ملك الابن الآخر إن لم يجز الصلح.
قوله: (ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة).
المراد بتغاير السبب: أن يكون سبب ملك كل منهما غير سبب ملك
أي: لو صالح المتشبث وهو صاحب اليد، وقد ادعى عليه مدعيان بأن العين الفلانية مثلا ملك لهما، بسبب يقتضي التشريك بينهما في الملك كالإرث، كابنين يدعيان على زيد بأن الدار التي في يده ملك لهما بالإرث من أبيهما، فصدق أحدهما وكذب الآخر، فتحقق بإقراره عدم ملكه لنصف الدار، والابنان متفقان على أن النصف كالكل مملوك لهما بالإرث، فيمتنع استحقاق أحدهما النصف من دون الآخر.
بل كلما ثبت أنه مخلف عن أبيهما، فهما مشتركان فيه إلى أن يعلم السبب الناقل، وقد ثبت بإقرار الابن أن النصف مخلف عن أبيه، فامتنع انفراده بملكه، فيكون مشتركا بينهما، والتالف بإنكار المتشبث منهما.
فإن قيل: إما أقر المتشبث باستحقاق واحد خاصة فلا يستحق الآخر شيئا.
قلنا: الاستحقاق إنما ثبت من جهة أن سبب الملك مقتض للتشريك، ولا فرق بين أن يقولا: ورثنا ها (وقبضناها) (1) ثم غصبها منا، وعدمه كما نص عليه في التذكرة (2)، لأن سبب التشريك موجود، فإذا صالح المتشبث المقر له - والحالة هذه - عن النصف المقر به فإما أن يكون بإذن شريكه أو لا.
فإن كان بالإذن صح الصلح واشتركا في العوض، لأنه عوض مالهما المشترك، والأصح في الربع خاصة، وبقي الربع الآخر على ملك الابن الآخر إن لم يجز الصلح.
قوله: (ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة).
المراد بتغاير السبب: أن يكون سبب ملك كل منهما غير سبب ملك