ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض، وكذا في نصف الطول وكل العرض، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى، بل يختص كل وجه
____________________
بالآلات المشتركة فهو مشترك وإن أثم.
ولو طالبه الشريك بهدمه أمكن وجوب الإجابة، لأن تصرفه في الآلات كان ممنوعا منه، وربما تعلق الغرض بها وطلبت قسمتها لذلك (1).
قوله: (ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو).
إذا كان علو الجدار لواحد وسفلها لغيره، فانهدمت لم يكن لواحد منهما مطالبة الآخر بالعمارة، أما صاحب العلو فنه ملك غيره ولا يجب عليه عمارة ملك غيره، وأما صاحب السفل فلأنه لا يجب عليه عمارة ملكه لأجل الغير.
لكن يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن حمل جدار العلو، أو سقفه واجبا عليه بعقد لازم، فإن وجب كذلك لزمه البناء، وقد نبه عليه في الدروس (2). ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل قال في التحرير: لم يكن لصاحب السفل منعه (3). وظاهر سوق كلامه أن ذلك حيث يكون جدران السفل لصاحب السفل، ولم يكن حمل جدران العلو واجبا، وهو مشكل إذا كان الأساس ملكا لصاحب السفل، أو مشتركا كما نبهنا عليه سابقا.
قوله: (ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض، وكذا في نصف الطول وكل العرض، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه
ولو طالبه الشريك بهدمه أمكن وجوب الإجابة، لأن تصرفه في الآلات كان ممنوعا منه، وربما تعلق الغرض بها وطلبت قسمتها لذلك (1).
قوله: (ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو).
إذا كان علو الجدار لواحد وسفلها لغيره، فانهدمت لم يكن لواحد منهما مطالبة الآخر بالعمارة، أما صاحب العلو فنه ملك غيره ولا يجب عليه عمارة ملك غيره، وأما صاحب السفل فلأنه لا يجب عليه عمارة ملكه لأجل الغير.
لكن يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن حمل جدار العلو، أو سقفه واجبا عليه بعقد لازم، فإن وجب كذلك لزمه البناء، وقد نبه عليه في الدروس (2). ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل قال في التحرير: لم يكن لصاحب السفل منعه (3). وظاهر سوق كلامه أن ذلك حيث يكون جدران السفل لصاحب السفل، ولم يكن حمل جدران العلو واجبا، وهو مشكل إذا كان الأساس ملكا لصاحب السفل، أو مشتركا كما نبهنا عليه سابقا.
قوله: (ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض، وكذا في نصف الطول وكل العرض، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه