ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية، أو مع شاهد ليمتنع من إقامة الشهادة، أو عن حد القذف.
____________________
فالأقرب الرجوع بالقصاص) لأنه عقد باطل، فلا يترتب عليه سقوط القصاص، لأن سقوطه حينئذ أثر العقد الصحيح والباطل لا يترتب عليه أثره. ويحتمل ضعيفا الانتقال إلى القيمة، لتضمن الصلح إسقاط القصاص على مال، فلا يعود القصاص بتعذره بل ينتقل إلى قيمته. ويحتمل الرجوع إلى الدية، لأن المقدر بالتراضي قد فات فيرجع إلى المقدر الشرعي، وما قربه هو المختار.
قوله: (ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته، أو بعبد يعلمان استحقاقه، ففي بطلان استحقاق القصاص ووجوب الانتقال إلى الدية نظر).
يحتمل بقاء استحقاق القصاص، لأن الصلح باطل، فلا يترتب عليه أثره ويحتمل الرجوع إلى الدية لتضمنه الرضي بإسقاط القصاص على عوض، فإذا فات انتقل إلى المقدر الشرعي دون القيمة، لعدم إرادتها، لعلمهما بامتناع كون المذكور عوضا فكيف يراد قيمته.
ويحتمل السقوط لا إلى بدل، لأن التراضي على ما يمتنع كونه عوضا بمنزلة التراضي على السقوط بغير عوض فيكون إبراء. وكلاهما ضعيف، لأن الباطل لا يؤثر ما تضمنه من الرضي، وإرادة المجاز غير معلومة، والأصح بقاء القصاص.
قوله: (أو عن حد القذف).
لأنه إن كان حقا لله تعالى لم يصح الصلح عنه، وإن كان حقا له
قوله: (ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته، أو بعبد يعلمان استحقاقه، ففي بطلان استحقاق القصاص ووجوب الانتقال إلى الدية نظر).
يحتمل بقاء استحقاق القصاص، لأن الصلح باطل، فلا يترتب عليه أثره ويحتمل الرجوع إلى الدية لتضمنه الرضي بإسقاط القصاص على عوض، فإذا فات انتقل إلى المقدر الشرعي دون القيمة، لعدم إرادتها، لعلمهما بامتناع كون المذكور عوضا فكيف يراد قيمته.
ويحتمل السقوط لا إلى بدل، لأن التراضي على ما يمتنع كونه عوضا بمنزلة التراضي على السقوط بغير عوض فيكون إبراء. وكلاهما ضعيف، لأن الباطل لا يؤثر ما تضمنه من الرضي، وإرادة المجاز غير معلومة، والأصح بقاء القصاص.
قوله: (أو عن حد القذف).
لأنه إن كان حقا لله تعالى لم يصح الصلح عنه، وإن كان حقا له