____________________
فرع: لو أراد أحد الشريكين الإضرار بصاحبه في الجدار، والقناة، والدولاب ونحوها، فامتنع مع العمارة وغيرها من الوجوه التي يمتنع الانتفاع بدون جميعها، فليس ببعيد أن يرفع أمره إلى الحاكم ليخيره الشريك بين عدة أمور: من بيع، وإجارة، وموافقة على العمارة، وغير ذلك من الأمور الممكنة في ذلك، عملا بقوله (ع): (لا ضرر ولا إضرار) (1)، ولأن في ترك جميع هذه الأمور إضاعة للمال وقد نهي عنها، ولم اظفر هنا بتصريح فينبغي أن يلمح.
قوله: (ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع).
أي: لو انفرد بالعمارة أحدهما، والحال لا يخلو من أن تكون الإعادة بالآلات المشتركة، أو بما يختص بملكه المعيد. وعلى كل تقدير فإما أن يكون الأساس والهواء الذي يكون فيه الجدار مملوكا لهما، أو للمنفرد بالعمارة، وليست الصور كلها سواء في الحكم، فإن الآلات المشتركة كيف يجوز الانفراد بالتصرف فيها بالعمارة من دون إذن المالك، ومال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس منه.
وكذا القول في الأساس والهواء إذا كان مشتركا، وإطلاق المصنف يقتضي عدم التوقف على الإذن مع الاشتراك، وحكي في الدروس عن الشيخ (3) منع التوقف على إذن الآخر، والأصح التوقف لما قلناه، وقواه في الدروس (4).
نعم لو كانت الأرض موقوفة وقفا عاما، لم يتوقف على الإذن بالنسبة إليها، ومتى أعاده بغير إذن بآلات نفسه والأساس مشتركة فللآخر الإزالة، أو
قوله: (ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع).
أي: لو انفرد بالعمارة أحدهما، والحال لا يخلو من أن تكون الإعادة بالآلات المشتركة، أو بما يختص بملكه المعيد. وعلى كل تقدير فإما أن يكون الأساس والهواء الذي يكون فيه الجدار مملوكا لهما، أو للمنفرد بالعمارة، وليست الصور كلها سواء في الحكم، فإن الآلات المشتركة كيف يجوز الانفراد بالتصرف فيها بالعمارة من دون إذن المالك، ومال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس منه.
وكذا القول في الأساس والهواء إذا كان مشتركا، وإطلاق المصنف يقتضي عدم التوقف على الإذن مع الاشتراك، وحكي في الدروس عن الشيخ (3) منع التوقف على إذن الآخر، والأصح التوقف لما قلناه، وقواه في الدروس (4).
نعم لو كانت الأرض موقوفة وقفا عاما، لم يتوقف على الإذن بالنسبة إليها، ومتى أعاده بغير إذن بآلات نفسه والأساس مشتركة فللآخر الإزالة، أو