ولو اتفقا على الإشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان.
ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد وعدم التقصير، لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع.
____________________
غاية ما في الباب أنها لا تثبت إلا بالمعاشرة الباطنة، ومعلوم أنها لا يعلم بها ما في نفس الأمر، نعم لا بد من كونهما عدلين في نظر الشرع حين الإشهاد.
قوله: (وفي رجل واحد ليحلف معه نظر).
أي: وفي كونه مفرطا لو أشهد رجلا واحدا عدلا ليحلف هو معه، عند الحاجة إلى إثبات الدفع إلى المستحق نظر ينشأ: من تمهيد طريق الإثبات بذلك، فإن الدفع يثبت بالشاهد واليمين. ومن أنه لم يشهد إشهادا مثبتا، لأن الدفع لا يثبت بشاهد واحد. وفيه نظر، لأن الواجب هو تمهيد طريق الإثبات وهو حاصل بهذا، فإن الإشهاد كذلك إذا انضم إلى اليمين كان مثبتا، لكن يرد عليه أن لو أمكنه الإثبات باليمين المردودة لم يعد مقصرا.
ولا يستبعد أن يقال: الواجب هو الإشهاد الذي يستقل الإذن بإثبات الدفع به.
فإن قيل: قد تغيب البينة أو تموت.
قلنا: هذا ليس بمقدور للمأذون، وإنما يخاطب بمقدوره.
قوله: (ولو اتفقا على الإشهاد، وموت الشهود، أو غيبتهم فلا ضمان).
لعدم التفريط حينئذ، لأن بقاء الشهود ليس مقدورا له.
قوله: (ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد، تعارض أصلا عدم الإشهاد، وعدم التقصير. لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع).
قوله: (وفي رجل واحد ليحلف معه نظر).
أي: وفي كونه مفرطا لو أشهد رجلا واحدا عدلا ليحلف هو معه، عند الحاجة إلى إثبات الدفع إلى المستحق نظر ينشأ: من تمهيد طريق الإثبات بذلك، فإن الدفع يثبت بالشاهد واليمين. ومن أنه لم يشهد إشهادا مثبتا، لأن الدفع لا يثبت بشاهد واحد. وفيه نظر، لأن الواجب هو تمهيد طريق الإثبات وهو حاصل بهذا، فإن الإشهاد كذلك إذا انضم إلى اليمين كان مثبتا، لكن يرد عليه أن لو أمكنه الإثبات باليمين المردودة لم يعد مقصرا.
ولا يستبعد أن يقال: الواجب هو الإشهاد الذي يستقل الإذن بإثبات الدفع به.
فإن قيل: قد تغيب البينة أو تموت.
قلنا: هذا ليس بمقدور للمأذون، وإنما يخاطب بمقدوره.
قوله: (ولو اتفقا على الإشهاد، وموت الشهود، أو غيبتهم فلا ضمان).
لعدم التفريط حينئذ، لأن بقاء الشهود ليس مقدورا له.
قوله: (ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد، تعارض أصلا عدم الإشهاد، وعدم التقصير. لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع).