ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين، أو مستورين.
____________________
في القضاء والدفع، احتمل الرجوع على الأصيل) (1)، لأن المطلوب بالقضاء سقوط المطالبة وقد حصل ذلك بوجه أقوى، فإن إقرار المستحق أقوى من البينة التي يمكن ظهور فسقها. وفيه نظر لمنع كون المطلوب بالقضاء ذلك. وإنما يراد به براءة الذمة ظاهرا وباطنا وعدمه، أي: واحتمل عدم الرجوع، لأن قول المستحق ليس حجة على الأصيل. وفيه نظر، لأن إثبات ذلك بقوله إنما هو من جهة سقوط المطالبة، لا من حيث كونه حجة عليه. والأصح عدم الرجوع لعدم تحقق ما يقتضي الرجوع، وهو الأداء المأذون فيه وإقرار المستحق لا يحققه لامكان كذبه، وجواز المواطأة بين المستحق والأصيل بالصبر عليه إلى مدة، وأخذه الآن من المديون.
قوله: (ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب إليه).
هذا قسيم قوله أولا: (فإن كان في غيبة الإذن) أي: لو كان الدفع من المأذون - الذي سماه ضامنا - بحضور الأصيل، الذي هو الإذن، فلا ضمان عليه، حيث أنه غير مقصر بترك الإشهاد، إذ التقصير الآن ينسب إلى الإذن، لأن أمره بالدفع وهو حاضر، وسكوته على ترك الإشهاد يؤذن برضاه به، فيكون هذا التقصير من قبله.
قوله: (ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين، أو مستورين).
وذلك لأن الأموال تثبت بالرجلين اللذين قد حكم شرعا بعدالتهما، وكذا لرجل مع امرأتين كذلك. فلا يكون مقصرا بترك الإشهاد، إذ قد مهد طريق الإثبات. وكون الشاهدين في نفس الأمر فاسقين لا يعد تقصيرا، لأن المكلف به هو العدالة ظاهرا.
قوله: (ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب إليه).
هذا قسيم قوله أولا: (فإن كان في غيبة الإذن) أي: لو كان الدفع من المأذون - الذي سماه ضامنا - بحضور الأصيل، الذي هو الإذن، فلا ضمان عليه، حيث أنه غير مقصر بترك الإشهاد، إذ التقصير الآن ينسب إلى الإذن، لأن أمره بالدفع وهو حاضر، وسكوته على ترك الإشهاد يؤذن برضاه به، فيكون هذا التقصير من قبله.
قوله: (ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين، أو مستورين).
وذلك لأن الأموال تثبت بالرجلين اللذين قد حكم شرعا بعدالتهما، وكذا لرجل مع امرأتين كذلك. فلا يكون مقصرا بترك الإشهاد، إذ قد مهد طريق الإثبات. وكون الشاهدين في نفس الأمر فاسقين لا يعد تقصيرا، لأن المكلف به هو العدالة ظاهرا.