____________________
قوله: (والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق، كفوات شرط معتبر في البيع أن اقتران شرط فاسد به).
أي: والأقرب الصحة في هذه الحالة، ووجه القرب أن الحق ثابت في وقت الضمان وإن لم يكن معلوما، لانكشافه بعد ذلك، فلا يكون ضمان ما لم يجب، ويحتمل عدم الصحة، لأن المضمون لي ثابتا في الذمة، لأن عين موجودة.
غاية ما في الباب أنها مضمونة على تقدير التلف، فيكون كضمان الأعيان المضمونة، وقد سبق ما فيه، بل أبعد، لأنه في وقت الضمان غير معلوم الثبوت، لأنه إنما يضمن على تقدير انكشاف الثبوت.
وقد جوز الأصحاب ضمان العهدة على تقدير الاستحقاق، لمسيس الحاجة، فلا يتعدى، وليس ببعيد الجواز، لدعاء الضرورة إلى ذلك، ولمشاركته الاستحقاق في المعنى، ولأن الاطلاع على صحة العقد وفساده مما قد يتعذر في الوقت، فيكون في ذلك مندوحة عن الضرر.
قوله: (والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته).
هذا قول الشيخ (1)، وأكثر الأصحاب (2)، للأصل، ولقوله (ع):
" الزعيم غارم (3) " وهو مطلق، ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر، وللشيخ (4) قول آخر بعدم الجواز، لاختلاف الأحوال بقلة الحق المضمون وكثرته، والأول أقوى.
وإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كقوله: أنا ضامن للدين
أي: والأقرب الصحة في هذه الحالة، ووجه القرب أن الحق ثابت في وقت الضمان وإن لم يكن معلوما، لانكشافه بعد ذلك، فلا يكون ضمان ما لم يجب، ويحتمل عدم الصحة، لأن المضمون لي ثابتا في الذمة، لأن عين موجودة.
غاية ما في الباب أنها مضمونة على تقدير التلف، فيكون كضمان الأعيان المضمونة، وقد سبق ما فيه، بل أبعد، لأنه في وقت الضمان غير معلوم الثبوت، لأنه إنما يضمن على تقدير انكشاف الثبوت.
وقد جوز الأصحاب ضمان العهدة على تقدير الاستحقاق، لمسيس الحاجة، فلا يتعدى، وليس ببعيد الجواز، لدعاء الضرورة إلى ذلك، ولمشاركته الاستحقاق في المعنى، ولأن الاطلاع على صحة العقد وفساده مما قد يتعذر في الوقت، فيكون في ذلك مندوحة عن الضرر.
قوله: (والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته).
هذا قول الشيخ (1)، وأكثر الأصحاب (2)، للأصل، ولقوله (ع):
" الزعيم غارم (3) " وهو مطلق، ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر، وللشيخ (4) قول آخر بعدم الجواز، لاختلاف الأحوال بقلة الحق المضمون وكثرته، والأول أقوى.
وإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كقوله: أنا ضامن للدين