ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال: أد ديني أو ما علي، بخلاف أد ما علي من الدراهم إن علق بالأداء وعدمه، لأنه أذن في الأداء لا الصلح.
____________________
الرجوع، إلا إذا أدى العدو دين عدوه، حذرا من التسلط عليه بالمطالبة، وليس هذا كما لو وجر طعامه المضطر، فإنه يرجع هنا وإن لم يأذن المضطر، لأنه ليس متبرعا، بل ذلك واجب عليه.
قوله: (ولو لم يشترط الرجوع احتمل عدمه، إذ ليس من ضرورات الأداء الرجوع وثبوته للعادة).
يؤيد الأول أن الإذن في الأداء أعم من اشتراط الرجوع، والعام لا يدل على الفرد المعين، وأيضا فإن الإذن في الأداء لا يدل على الرجوع بإحدى الدلالات الثلاث، والدلالة لا تنحصر فيها.
والحق أن العادة إن كانت مضبوطة، في أن من أذن في الأداء يريد به الرجوع ويكتفي بالإذن مطلقا، استحق الرجوع، وإلا فلا.
قوله: (ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع، إن قال: أد ديني أو ما علي، بخلاف أد ما علي من الدراهم، إن علق بالأداء وعدمه، لأنه أذن في الأداء لا الصلح).
أي: لو صالح من أذن له في أداء دين الإذن، والحال أنه قد شرط له الرجوع على غير جنس الدين، كالدنانير عن الدراهم، احتمل ثبوت الرجوع، إن كان الآذن قد قال في الإذن: أد ديني، أو أد ما علي، لأن الأداء يراد به تخليص الذمة من الدين.
ولهذا لو حلف أن يؤدي دين شخص آخر، برئ بتخليص ذمته بالصلح
قوله: (ولو لم يشترط الرجوع احتمل عدمه، إذ ليس من ضرورات الأداء الرجوع وثبوته للعادة).
يؤيد الأول أن الإذن في الأداء أعم من اشتراط الرجوع، والعام لا يدل على الفرد المعين، وأيضا فإن الإذن في الأداء لا يدل على الرجوع بإحدى الدلالات الثلاث، والدلالة لا تنحصر فيها.
والحق أن العادة إن كانت مضبوطة، في أن من أذن في الأداء يريد به الرجوع ويكتفي بالإذن مطلقا، استحق الرجوع، وإلا فلا.
قوله: (ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع، إن قال: أد ديني أو ما علي، بخلاف أد ما علي من الدراهم، إن علق بالأداء وعدمه، لأنه أذن في الأداء لا الصلح).
أي: لو صالح من أذن له في أداء دين الإذن، والحال أنه قد شرط له الرجوع على غير جنس الدين، كالدنانير عن الدراهم، احتمل ثبوت الرجوع، إن كان الآذن قد قال في الإذن: أد ديني، أو أد ما علي، لأن الأداء يراد به تخليص الذمة من الدين.
ولهذا لو حلف أن يؤدي دين شخص آخر، برئ بتخليص ذمته بالصلح