____________________
قوله: (وللمشتري عن البائع، بأن يضمن عن البائع الثمن متى خرج مستحقا، أو رد بعيب على إشكال).
أي: ويصح ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع - إذا كان قد قبضه البائع، كما صرح به في التذكرة (1) - على تقدير خروج المبيع مستحقا، لأنه حينئذ مقبوض بيد البائع بغير استحقاق، ورده على المشتري حق ثابت، فيصح ضمانه.
وأما إذا رد المبيع بعيب ففيه إشكال، ينشأ من أن الثمن إنما وجب حينئذ بالفسخ، فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب، ومن تقدم سبب الفسخ ودعاء الحاجة إليه، هذا هو المتبادر من العبارة.
ويرد عليه أنه سيأتي في العبارة بعد سطر أن الأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج معيبا ورد بالعيب.
وحاول بعضهم الفرق، بأن المراد هنا أنه إذا ضمن عهدة الثمن للمشتري عن البائع طولب به إذا خرج المبيع مستحقا قطعا، نظرا إلى أن ضمان عهدة الثمن معناه ضمان دركه، وأما المطالبة به على تقدير الرد بالعيب، نظرا إلى تناول ضمان عهدة الثمن لهذا القسم، ففيه إشكال، فيكون هذا الإشكال في تناول اللفظ لهذا القسم.
وقد قال الشيخ: أنه إذا ضمن عهدة الثمن، فخرج بعض المبيع مستحقا، ففسخ المشتري لتبعض الصفقة طالب الضامن بالثمن كله (2)، لكن عبارة المصنف تأبى هذا الحمل.
ومع ذلك فالإشكال في وجوب الثمن على الضمان هنا إنما يتأتى على تقدير اللزوم لو صرح بضمانه، إذا خرج عيب ورد به، والمصنف لا يقول به كما
أي: ويصح ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع - إذا كان قد قبضه البائع، كما صرح به في التذكرة (1) - على تقدير خروج المبيع مستحقا، لأنه حينئذ مقبوض بيد البائع بغير استحقاق، ورده على المشتري حق ثابت، فيصح ضمانه.
وأما إذا رد المبيع بعيب ففيه إشكال، ينشأ من أن الثمن إنما وجب حينئذ بالفسخ، فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب، ومن تقدم سبب الفسخ ودعاء الحاجة إليه، هذا هو المتبادر من العبارة.
ويرد عليه أنه سيأتي في العبارة بعد سطر أن الأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج معيبا ورد بالعيب.
وحاول بعضهم الفرق، بأن المراد هنا أنه إذا ضمن عهدة الثمن للمشتري عن البائع طولب به إذا خرج المبيع مستحقا قطعا، نظرا إلى أن ضمان عهدة الثمن معناه ضمان دركه، وأما المطالبة به على تقدير الرد بالعيب، نظرا إلى تناول ضمان عهدة الثمن لهذا القسم، ففيه إشكال، فيكون هذا الإشكال في تناول اللفظ لهذا القسم.
وقد قال الشيخ: أنه إذا ضمن عهدة الثمن، فخرج بعض المبيع مستحقا، ففسخ المشتري لتبعض الصفقة طالب الضامن بالثمن كله (2)، لكن عبارة المصنف تأبى هذا الحمل.
ومع ذلك فالإشكال في وجوب الثمن على الضمان هنا إنما يتأتى على تقدير اللزوم لو صرح بضمانه، إذا خرج عيب ورد به، والمصنف لا يقول به كما