____________________
ويشكل بأنه ليس ثابتا في الذمة، وإنما الثابت في الذمة هو وجوب ردها، وليس بمال.
ب: أن يضمن قيمتها على تقدير التلف، وقوى صحته، لأن ذلك ثابت في ذمة الغاصب، فصح الضمان.
ويضعف بأن الثابت في الذمة هو كونها بحيث لو تلفت ثبت في ذمة الغاصب قيمتها، والقيمة إنما تثبت بعد التلف، فضمانها قبله ضمان ما لم يجب.
وأيضا فإن كونه بحيث لو تلفت ضمنها، حكم شرعي تابع لو صف الغصب والاستعارة والتعدي في الأمانة، وهذا لا يمكن نقله بالضمان، لأن الذي ينقل بالضمان هو الحق لا الحكم الشعري، فعدم صحة الضمان قوي.
قوله: (وضمان العهدة للبائع عن المشتري، بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه).
أي: ويصح ضمان العهدة، وفي حواشي الشهيد: أن العهدة اسم للوثيقة، ثم نقل إلى الثمن وغلب، ولا شبهة في صحة ضمان الثمن عن المشتري للبائع إذا كان دينا، أما إذا كان عينا، فهو من جملة الأعيان المضمونة، ولعل تجويز ضمانه لعموم البلوى، ودعاء الحاجة إليه، وإطباق الناس على ضمان العهدة.
قوله: (وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق).
أي: ويصح ضمان عهدة الثمن، أي: دركه على تقدير ظهور عيب فيه أو ظهور استحقاقه، والمراد: ضمان عهدته عن المشتري للبائع، لأن الأرش على تقدير ظهور عيب فيه حق ثابت حين الضمان وإن كان متزلزلا، لجواز الفسخ قبل التصرف.
والبدل واجب على تقدير الاستحقاق إذا لم يجر العقد على عينه، ولا يضر كونه غير معلوم الثبوت حيث الضمان، للضرورة وانكشاف ثبوته بعد.
ب: أن يضمن قيمتها على تقدير التلف، وقوى صحته، لأن ذلك ثابت في ذمة الغاصب، فصح الضمان.
ويضعف بأن الثابت في الذمة هو كونها بحيث لو تلفت ثبت في ذمة الغاصب قيمتها، والقيمة إنما تثبت بعد التلف، فضمانها قبله ضمان ما لم يجب.
وأيضا فإن كونه بحيث لو تلفت ضمنها، حكم شرعي تابع لو صف الغصب والاستعارة والتعدي في الأمانة، وهذا لا يمكن نقله بالضمان، لأن الذي ينقل بالضمان هو الحق لا الحكم الشعري، فعدم صحة الضمان قوي.
قوله: (وضمان العهدة للبائع عن المشتري، بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه).
أي: ويصح ضمان العهدة، وفي حواشي الشهيد: أن العهدة اسم للوثيقة، ثم نقل إلى الثمن وغلب، ولا شبهة في صحة ضمان الثمن عن المشتري للبائع إذا كان دينا، أما إذا كان عينا، فهو من جملة الأعيان المضمونة، ولعل تجويز ضمانه لعموم البلوى، ودعاء الحاجة إليه، وإطباق الناس على ضمان العهدة.
قوله: (وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق).
أي: ويصح ضمان عهدة الثمن، أي: دركه على تقدير ظهور عيب فيه أو ظهور استحقاقه، والمراد: ضمان عهدته عن المشتري للبائع، لأن الأرش على تقدير ظهور عيب فيه حق ثابت حين الضمان وإن كان متزلزلا، لجواز الفسخ قبل التصرف.
والبدل واجب على تقدير الاستحقاق إذا لم يجر العقد على عينه، ولا يضر كونه غير معلوم الثبوت حيث الضمان، للضرورة وانكشاف ثبوته بعد.