ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع، وفي السلعة للمشتري، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن.
والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده،
____________________
سيأتي، وأيضا فسيأتي في كلام المصنف بعد صفحة رد كلام الشيخ هذا.
قوله: (أو أرش العيب).
أي: ويصح ضمان العهدة للمشتري بالنسبة إلى أرش عيب المبيع، فإنه جزء من الثمن ثابت حين الضمان، وإن لم يكن معلوما حينئذ، فيكون ضمانه مندرجا في ضمان عهدة الثمن.
قوله: (ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع وفي السلعة للمشتري، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن).
الصنجة بفتح الصاد، وبالسين أفصح، قال في القاموس: سنجة الميزان (1). وإنما صح ضمان ذلك، لأنه على تقدير ظهور النقصان أو العيب، يتبين ثبوت الحق للمضمون له في ذمة المضمون عنه حين الضمان، وإن لم يكن معلوما حينئذ فصح، لدعاء الضرورة إليه.
قوله: (والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده).
أي: رده البائع بالعيب، لأن الثمن إنما يجب رده في هذه الحالة إذا رد المبيع، وإلا فالواجب الأرش، ووجه القرب أنه ضمان ما لم يجب، لأن الثمن قبل الفسخ حق للبائع، فلا يصح ضمانه للمشتري، ويحتمل الصحة، للضرورة، ووجود سبب وجوبه، وهو العيب المجوز للفسخ، والأقرب قريب.
قوله: (أو أرش العيب).
أي: ويصح ضمان العهدة للمشتري بالنسبة إلى أرش عيب المبيع، فإنه جزء من الثمن ثابت حين الضمان، وإن لم يكن معلوما حينئذ، فيكون ضمانه مندرجا في ضمان عهدة الثمن.
قوله: (ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع وفي السلعة للمشتري، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن).
الصنجة بفتح الصاد، وبالسين أفصح، قال في القاموس: سنجة الميزان (1). وإنما صح ضمان ذلك، لأنه على تقدير ظهور النقصان أو العيب، يتبين ثبوت الحق للمضمون له في ذمة المضمون عنه حين الضمان، وإن لم يكن معلوما حينئذ فصح، لدعاء الضرورة إليه.
قوله: (والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده).
أي: رده البائع بالعيب، لأن الثمن إنما يجب رده في هذه الحالة إذا رد المبيع، وإلا فالواجب الأرش، ووجه القرب أنه ضمان ما لم يجب، لأن الثمن قبل الفسخ حق للبائع، فلا يصح ضمانه للمشتري، ويحتمل الصحة، للضرورة، ووجود سبب وجوبه، وهو العيب المجوز للفسخ، والأقرب قريب.