____________________
الحلف برضى الضامن (1).
والتحقيق: أن الرضى لا أثر له، إنما المؤثر وقوع الرد منه، ولعلهم أرادوا بالرضى ذلك، وتقييد المصنف عدم اللزوم بحلف المضمون له بكون (2) الرد من المديون يعطي هذا، فإنه متى كان الرد من الضامن، أو منه ومن المضمون عنه، لزم ما يحلف عليه، لأن كونها كالبينة إنما هو في حق راد اليمين، لأنها إذا كانت كالإقرار - وهو أضعف الاحتمالين في إثبات الحق هنا - يكون كإقرار الضامن.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق كونها كالبينة أو كالإقرار في كتاب القضاء.
قوله: (ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم العلم بثبوته حينئذ).
لو قال: لعدم دلالة عقد الضمان على ضمان ما في الذمة حينئذ لكان أولى، وتخرج العبارة على أن المراد لعدم العلم بثبوته من صيغة الضمان، إلى آخره.
قوله: (ويصح الإبراء من المجهول).
لأنه مبني على الغبن، إذ هو إسقاط للحق، نعم لا بد من قصده إلى الإبراء من المجموع، قليلا كان أو كثيرا، فلو ظن قلته فبان كثيرا لم يقع، وعلى هذا لو عرف من عليه الحق قدره عرفه صاحبه، فإن لم يفعل وأبرأه منه كائنا ما كان، فإنه يبرأ، وإلا ففيه تردد.
وفي التذكرة (3): لو طلب منه الإبراء لأنه اغتابه، ولم يذكر ما اغتابه به،
والتحقيق: أن الرضى لا أثر له، إنما المؤثر وقوع الرد منه، ولعلهم أرادوا بالرضى ذلك، وتقييد المصنف عدم اللزوم بحلف المضمون له بكون (2) الرد من المديون يعطي هذا، فإنه متى كان الرد من الضامن، أو منه ومن المضمون عنه، لزم ما يحلف عليه، لأن كونها كالبينة إنما هو في حق راد اليمين، لأنها إذا كانت كالإقرار - وهو أضعف الاحتمالين في إثبات الحق هنا - يكون كإقرار الضامن.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق كونها كالبينة أو كالإقرار في كتاب القضاء.
قوله: (ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم العلم بثبوته حينئذ).
لو قال: لعدم دلالة عقد الضمان على ضمان ما في الذمة حينئذ لكان أولى، وتخرج العبارة على أن المراد لعدم العلم بثبوته من صيغة الضمان، إلى آخره.
قوله: (ويصح الإبراء من المجهول).
لأنه مبني على الغبن، إذ هو إسقاط للحق، نعم لا بد من قصده إلى الإبراء من المجموع، قليلا كان أو كثيرا، فلو ظن قلته فبان كثيرا لم يقع، وعلى هذا لو عرف من عليه الحق قدره عرفه صاحبه، فإن لم يفعل وأبرأه منه كائنا ما كان، فإنه يبرأ، وإلا ففيه تردد.
وفي التذكرة (3): لو طلب منه الإبراء لأنه اغتابه، ولم يذكر ما اغتابه به،