____________________
الذي لك عليه، أما ما لا يمكن فيه العلم، كضمنت لك شيئا مما في ذمته، فلا يصح قولا واحدا، لعدم إمكان العلم به، لصدق الشئ على القليل والكثير، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (كما في ذمته) أي: كضمان ما في ذمته.
فإن قيل: لم لا يصح ويلزمه أقل ما يقع عليه اسم الشئ مما في ذمته؟
قلنا: ليس هذا الفرد هو المضمون، لانتفاء ما نعيته، والواجب هو المضمون، ووجوب شئ فرع صحة الضمان.
قوله: (فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان).
أي: حيث كان ضمان المجهول على الوجه المذكور صحيحا، فاللازم ما يثبت بالبينة وجوبه وقت الضمان، لأنه الذي في الذمة حينئذ.
قوله: (لا ما يتجدد، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب، أو يقر به المضمون عنه).
لأن المتجدد غير ثابت حين الضمان، والموجود في دفتر وكتاب غير ثابت شرعا، وإقرار المضمون عنه لا ينفذ على الضامن.
قوله: (أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون).
هذا أحد القولين للأصحاب، فإن الشيخ (1) وابن البراج (2) قيدا اللزوم باليمين المردودة، بما إذا كان الرد برضى الضامن، وقال المفيد بلزوم ما يحلف عليه المضمون له (3)، وفي المختلف: إن جعلنا اليمين المردودة كالبينة، لزم الضمان ما يحلف عليه المضمون له، وإن جعلناها كإقرار المنكر لم يلزمه، إلا أن يكون
فإن قيل: لم لا يصح ويلزمه أقل ما يقع عليه اسم الشئ مما في ذمته؟
قلنا: ليس هذا الفرد هو المضمون، لانتفاء ما نعيته، والواجب هو المضمون، ووجوب شئ فرع صحة الضمان.
قوله: (فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان).
أي: حيث كان ضمان المجهول على الوجه المذكور صحيحا، فاللازم ما يثبت بالبينة وجوبه وقت الضمان، لأنه الذي في الذمة حينئذ.
قوله: (لا ما يتجدد، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب، أو يقر به المضمون عنه).
لأن المتجدد غير ثابت حين الضمان، والموجود في دفتر وكتاب غير ثابت شرعا، وإقرار المضمون عنه لا ينفذ على الضامن.
قوله: (أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون).
هذا أحد القولين للأصحاب، فإن الشيخ (1) وابن البراج (2) قيدا اللزوم باليمين المردودة، بما إذا كان الرد برضى الضامن، وقال المفيد بلزوم ما يحلف عليه المضمون له (3)، وفي المختلف: إن جعلنا اليمين المردودة كالبينة، لزم الضمان ما يحلف عليه المضمون له، وإن جعلناها كإقرار المنكر لم يلزمه، إلا أن يكون