____________________
وفي هذا القسم الأخير نظر، لانتفاء الثبوت، واللزوم فيما بقي من الجعل الذي لم يأت بمقابله من العمل، والفرق بينه وبين الثمن في مدة الخيار ظاهر، لأن الثمن حينئذ ثابت، غاية ما في الباب أنه متزلزل، بخلاف الجعل، فإنه لا ثبوت له أصلا، والمتجه عدم الجواز قبل الفعل.
وأما مال السبق والرماية، فإن ألحقناه بمال الجعالة في عدم الثبوت بدون العمل لكون عقده جائزا، فكما في الجعالة، وإن ألحقناه بالإجارة وحكمنا بلزوم العقد - وهو الأصح على ما سيأتي إن شاء الله تعالى - فإنه يجوز.
واعلم أنه لو قال المصنف: أو لم يكن ثابتا لكن يؤول إليه، لكان أوجه، لأن عدوله إلى نفي اللزوم الذي هو أعم يوهم أن الثبوت حاصل.
قوله: (والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة).
هذا هو الأصح، لأنه مال ثابت في الذمة بعقد لازم، ومنعه الشيخ، لأن للعبد تعجيز نفسه، وفيه نظر، للمنع من أن له ذلك، بل يجب عليه القيام بالمال، لأنه صار دينا عليه، ولو سلم فأقصى ما فيه أن يكون ثبوت المال في ذمته متزلزلا.
قوله: (ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لا المستقبلة).
نفقة الزوجة - لأنها كالعوض عن التمكين - دين، فيصح ضمان الماضية والحاضرة منها، لا المستقبلة، لكونها لم تثبت بعد.
قوله: (والحاضرة للقريب دونهما).
أي: دون الماضية والمستقبلة، أما المستقبلة فظاهر، وأما الماضية، فلأن
وأما مال السبق والرماية، فإن ألحقناه بمال الجعالة في عدم الثبوت بدون العمل لكون عقده جائزا، فكما في الجعالة، وإن ألحقناه بالإجارة وحكمنا بلزوم العقد - وهو الأصح على ما سيأتي إن شاء الله تعالى - فإنه يجوز.
واعلم أنه لو قال المصنف: أو لم يكن ثابتا لكن يؤول إليه، لكان أوجه، لأن عدوله إلى نفي اللزوم الذي هو أعم يوهم أن الثبوت حاصل.
قوله: (والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة).
هذا هو الأصح، لأنه مال ثابت في الذمة بعقد لازم، ومنعه الشيخ، لأن للعبد تعجيز نفسه، وفيه نظر، للمنع من أن له ذلك، بل يجب عليه القيام بالمال، لأنه صار دينا عليه، ولو سلم فأقصى ما فيه أن يكون ثبوت المال في ذمته متزلزلا.
قوله: (ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لا المستقبلة).
نفقة الزوجة - لأنها كالعوض عن التمكين - دين، فيصح ضمان الماضية والحاضرة منها، لا المستقبلة، لكونها لم تثبت بعد.
قوله: (والحاضرة للقريب دونهما).
أي: دون الماضية والمستقبلة، أما المستقبلة فظاهر، وأما الماضية، فلأن