____________________
هذا هو القسم الثاني من الأقسام المذكورة آنفا، وحكمه ما ذكره وتوضيح ما علل به: أنه لما كانت عين الثوب قائمة بحالها لم تتغير، وأجزاء الصبغ تفرقت في الثوب صارت كالهالكة، إذ لا يصبغ بها شئ آخر، كانت نسبة النقصان إليها أولى من نسبته إلى الثوب.
لكن يجب أن يقيد هذا بما إذا لم يعلم استناد النقصان إلى الثوب أو إليهما، بأن تبلغ قيمته خاما الآن مقدار الأربعة.
قوله: (ولو ساوى ثمانية، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس، فالثمن نصفان، وإلا احتمل تخصيص البائع فالثمن أرباعا، أو السبط فالثمن أثلاثا).
هذا هو القسم الثالث، وهو أن تكون الزيادة بالصبغ أكثر من قيمة الصبغ، كأن يساوي الثوب في الفرض المذكور ثمانية دراهم، فيبنى على ما سبق، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان، فقيمة الصبغ وقيمة الصفة كلاهما للمفلس، وهما عبارة عما زاد على قيمة الثوب، ووجه هذا التفريع ظاهر بعد الإحاطة بما سبق.
وإن لم نقل بالإلحاق، ففيه احتمالان:
أحدهما: تخصيص البائع بالصفة على نهج ما سبق، فيكون ما قابلها من القيمة له، وللمفلس قيمة الصبغ، إذ لا مال له - على ذلك التقدير - سواه.
الثاني: بسط الزيادة على مال المفلس وهو الصبغ، ومال البائع وهو الثوب، لعدم الأولوية.
ولما كانت قيمة الثوب ثلثي مجموع القيمتين، كان للبائع ثلثي الزيادة وللمفلس ثلثها، وهذا لا يستقيم إلا على تقدير العلم بأن تلون الثوب بالصبغ لاحظ له من الزيادة.
لكن يجب أن يقيد هذا بما إذا لم يعلم استناد النقصان إلى الثوب أو إليهما، بأن تبلغ قيمته خاما الآن مقدار الأربعة.
قوله: (ولو ساوى ثمانية، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس، فالثمن نصفان، وإلا احتمل تخصيص البائع فالثمن أرباعا، أو السبط فالثمن أثلاثا).
هذا هو القسم الثالث، وهو أن تكون الزيادة بالصبغ أكثر من قيمة الصبغ، كأن يساوي الثوب في الفرض المذكور ثمانية دراهم، فيبنى على ما سبق، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان، فقيمة الصبغ وقيمة الصفة كلاهما للمفلس، وهما عبارة عما زاد على قيمة الثوب، ووجه هذا التفريع ظاهر بعد الإحاطة بما سبق.
وإن لم نقل بالإلحاق، ففيه احتمالان:
أحدهما: تخصيص البائع بالصفة على نهج ما سبق، فيكون ما قابلها من القيمة له، وللمفلس قيمة الصبغ، إذ لا مال له - على ذلك التقدير - سواه.
الثاني: بسط الزيادة على مال المفلس وهو الصبغ، ومال البائع وهو الثوب، لعدم الأولوية.
ولما كانت قيمة الثوب ثلثي مجموع القيمتين، كان للبائع ثلثي الزيادة وللمفلس ثلثها، وهذا لا يستقيم إلا على تقدير العلم بأن تلون الثوب بالصبغ لاحظ له من الزيادة.