ويجب أن يؤاجر الدابة، والدار، والمملوك وإن كانت أم ولد لا نفسه،
____________________
فلا يمنع مانع من تناول الخبر الدال على الاختصاص لها (1)، أما الولد فإنه حر يسيب، فلا سبيل له عليه.
قوله: (ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا، إلا إذا رضي به، ولا يجب عليه).
أي: لا يتعلق حق الغرماء بعوض الجناية عمدا على المفلس أو عبده من مثله، إلا إذا رضي المفلس بالعوض، لأن الواجب حينئذ هو القصاص لا العوض، ولا يجب على المفلس الرضى بالعوض، عملا بالأصل.
قوله: (ويجب أن يؤجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد).
هذا إذا كان كل واحد من هذه ممنوعا من بيعه، لكونه موقوفا، وكانت الدابة والدار والمملوك - سوى ما يستثنى - له، وإلا وجب البيع فيما عدا المستثنيات، فلا يؤجر كما لا يباع.
ويمكن تنزيل ذلك على زمان الحجر قبل البيع، فإن المحافظة على أمواله بضبط منافعه واجبة.
وهذا فيما عدا أم الولد، فإنها غنية عن التقييد، إذ لا تباع كما سبق، لحق الاستيلاد، نعم تؤجر، ولو كانت خدمته تحصل بها فليس ببعيد وجوب بيع ما سواها، فحينئذ لا تؤجر أيضا.
قوله: (لا نفسه).
أي: لا يجب ذلك، كما لا يجب عليه التكسب ولا يلزم به، لظاهر قوله
قوله: (ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا، إلا إذا رضي به، ولا يجب عليه).
أي: لا يتعلق حق الغرماء بعوض الجناية عمدا على المفلس أو عبده من مثله، إلا إذا رضي المفلس بالعوض، لأن الواجب حينئذ هو القصاص لا العوض، ولا يجب على المفلس الرضى بالعوض، عملا بالأصل.
قوله: (ويجب أن يؤجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد).
هذا إذا كان كل واحد من هذه ممنوعا من بيعه، لكونه موقوفا، وكانت الدابة والدار والمملوك - سوى ما يستثنى - له، وإلا وجب البيع فيما عدا المستثنيات، فلا يؤجر كما لا يباع.
ويمكن تنزيل ذلك على زمان الحجر قبل البيع، فإن المحافظة على أمواله بضبط منافعه واجبة.
وهذا فيما عدا أم الولد، فإنها غنية عن التقييد، إذ لا تباع كما سبق، لحق الاستيلاد، نعم تؤجر، ولو كانت خدمته تحصل بها فليس ببعيد وجوب بيع ما سواها، فحينئذ لا تؤجر أيضا.
قوله: (لا نفسه).
أي: لا يجب ذلك، كما لا يجب عليه التكسب ولا يلزم به، لظاهر قوله