____________________
قوله: (أو البينة المطلعة على باطنه).
سيأتي أن اطلاعها على باطنه شرط فيما إذا شهدت بالإعسار لا بتلف الأموال، والمراد من الاطلاع على باطنه: العلم بباطن أحواله، بسبب المعاشرة الطويلة، بمسافرة ومجاورة ونحوهما.
قوله: ولو فقد الأمران، فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم، أو الحبس، أو يبيع الحاكم عنه ويوفي).
أي: لو فقد إقرار الغريم، والبينة المطلعة على حاله، فإن عرف له مال ظاهر - أي: جلي غير مستور - فإن كان من جنس الحق ألزمه الحاكم بالتسليم وقهره عليه، ولو كان من غير الجنس قهره على البيع، أو حبسه إلى أن يبيع ويؤدي، أو يبيع الحاكم عنه ويوفي، ويحل لصاحب الدين الإغلاظ له، ويحل ضربه بالعناد.
قوله: (وإن لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الإعسار، حبس حتى يظهر إعساره، إن عرف له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا).
لأن الأصل بقاء المال وعدم تلفه.
قوله: (وإلا قبل قوله، ولا يكلف البينة بعد اليمين).
أي: وإن لم يعرف له أصل مال، ولا كان أصل الدعوى مالا، بأن كان أجرة خدمة، أو عوض إتلاف، أو جناية قبل قوله بيمينه، لأنه الحقيقة منكر للمال، والأصل عدمه.
سيأتي أن اطلاعها على باطنه شرط فيما إذا شهدت بالإعسار لا بتلف الأموال، والمراد من الاطلاع على باطنه: العلم بباطن أحواله، بسبب المعاشرة الطويلة، بمسافرة ومجاورة ونحوهما.
قوله: ولو فقد الأمران، فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم، أو الحبس، أو يبيع الحاكم عنه ويوفي).
أي: لو فقد إقرار الغريم، والبينة المطلعة على حاله، فإن عرف له مال ظاهر - أي: جلي غير مستور - فإن كان من جنس الحق ألزمه الحاكم بالتسليم وقهره عليه، ولو كان من غير الجنس قهره على البيع، أو حبسه إلى أن يبيع ويؤدي، أو يبيع الحاكم عنه ويوفي، ويحل لصاحب الدين الإغلاظ له، ويحل ضربه بالعناد.
قوله: (وإن لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الإعسار، حبس حتى يظهر إعساره، إن عرف له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا).
لأن الأصل بقاء المال وعدم تلفه.
قوله: (وإلا قبل قوله، ولا يكلف البينة بعد اليمين).
أي: وإن لم يعرف له أصل مال، ولا كان أصل الدعوى مالا، بأن كان أجرة خدمة، أو عوض إتلاف، أو جناية قبل قوله بيمينه، لأنه الحقيقة منكر للمال، والأصل عدمه.