____________________
إنما يجب بالمال الحاضر، والمنفعة تتجدد شيئا فشيئا، ولا يوثق ببقائها، بحيث يستوفى الجميع، فيستقر ملك الأجرة، فلا يوجب عليه الإقدام على ارتكاب هذا الأمر الخطير.
نعم لو أجر الأعيان بمقدار المؤونة، وجب حينئذ، لكونه مالكا.
قوله: (وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم).
المراد: إذا لم يبق له مال بعد القسمة للمال الموجود، وإنما فك حجره حينئذ لأن الحجر لحفظ المال على الغرماء، وقد حصل الغرض، فيزول الحجر، خلافا للشافعي في أحد قوليه (1).
لكن يشكل على هذا الحجر على من لا مال له، فلو رفع عنه الحجر لانتفاء المال، وجب أن لا يصح الحجر على من لا مال له، إلا أن يقال: الحجر في هذا القسم لا يرتفع إلا بفك الحاكم عندما يقتضيه نظره واجتهاده.
قوله: (وكذا لو اتفقوا على رفع حجره).
هذا أحد الوجهين، وقد قواه المصنف في التذكرة، لأن الحجر لهم، وهو حقهم، وهم في أموالهم كالمرتهن في المرهون (2). ويحتمل التوقف على مراجعة الحاكم، لأن الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس، بل يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر.
قال في التذكرة: والوجهان مفرعان على أن بيع المفلس من الأجنبي لا يصح، فإن صح فهذا أولى (3)، والذي يقتضيه النظر عدم التوقف، لأن الأصل
نعم لو أجر الأعيان بمقدار المؤونة، وجب حينئذ، لكونه مالكا.
قوله: (وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم).
المراد: إذا لم يبق له مال بعد القسمة للمال الموجود، وإنما فك حجره حينئذ لأن الحجر لحفظ المال على الغرماء، وقد حصل الغرض، فيزول الحجر، خلافا للشافعي في أحد قوليه (1).
لكن يشكل على هذا الحجر على من لا مال له، فلو رفع عنه الحجر لانتفاء المال، وجب أن لا يصح الحجر على من لا مال له، إلا أن يقال: الحجر في هذا القسم لا يرتفع إلا بفك الحاكم عندما يقتضيه نظره واجتهاده.
قوله: (وكذا لو اتفقوا على رفع حجره).
هذا أحد الوجهين، وقد قواه المصنف في التذكرة، لأن الحجر لهم، وهو حقهم، وهم في أموالهم كالمرتهن في المرهون (2). ويحتمل التوقف على مراجعة الحاكم، لأن الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس، بل يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر.
قال في التذكرة: والوجهان مفرعان على أن بيع المفلس من الأجنبي لا يصح، فإن صح فهذا أولى (3)، والذي يقتضيه النظر عدم التوقف، لأن الأصل