ويثبت في الإجارة والسلم، فيرجع إلى رأس المال مع بقائه، أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه، أو برأس المال على إشكال، لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم.
____________________
قوله: (بتعذر الأعواض).
أي: بتعذرها في كل من هذه المذكورات.
قوله: (ويثبت في الإجارة والسلم).
لأن كلا منهما معاوضة محضة.
قوله: (فيرجع إلى رأس المال مع بقائه، أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه، أو برأس المال على إشكال، لتعذر الوصول إلى حقه، فيتمكن من فسخ السلم).
بعد أن ذكر ثبوت الاختصاص في الإجارة والسلم، اقتصر على بيان حكم السلم، لأن حكم الإجارة سيجئ بيانه.
فإذا كان رأس مال المسلم باقيا فسخ ورجع إليه، وإن تلف فهو مخير بين أمرين: الضرب بقيمة المسلم فيه، والضرب برأس ماله بأن يفسخ عقد السلم، لكن على إشكال في الثاني، ينشأ: من تعذر الوصول إلى حقه، فيمكن من فسخ السلم، كذا ذكره المصنف.
وفيه نظر، لأن ما ذكره صغرى قياس حذفت كبراه، وتقديرها: وكل من تعذر وصوله إلى حقه فسخ المعاوضة المتضمنة له، ومعلوم عدم صحتها كلية.
ومن أنه عقد لازم، والمسلم فيه موجود، وإنما تعذر لإعسار المسلم إليه.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن في عبارة المصنف شيئين:
أحدهما: أنه لم يقيد التلف بكونه قبل الحجر أو بعده، ويجب التفريق بينهما، فإنه إذا تلف الثمن قبل الحجر لم يبق للمسلم إلا المسلم فيه، فبعد الحجر يستحق الضرب ليس إلا.
أي: بتعذرها في كل من هذه المذكورات.
قوله: (ويثبت في الإجارة والسلم).
لأن كلا منهما معاوضة محضة.
قوله: (فيرجع إلى رأس المال مع بقائه، أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه، أو برأس المال على إشكال، لتعذر الوصول إلى حقه، فيتمكن من فسخ السلم).
بعد أن ذكر ثبوت الاختصاص في الإجارة والسلم، اقتصر على بيان حكم السلم، لأن حكم الإجارة سيجئ بيانه.
فإذا كان رأس مال المسلم باقيا فسخ ورجع إليه، وإن تلف فهو مخير بين أمرين: الضرب بقيمة المسلم فيه، والضرب برأس ماله بأن يفسخ عقد السلم، لكن على إشكال في الثاني، ينشأ: من تعذر الوصول إلى حقه، فيمكن من فسخ السلم، كذا ذكره المصنف.
وفيه نظر، لأن ما ذكره صغرى قياس حذفت كبراه، وتقديرها: وكل من تعذر وصوله إلى حقه فسخ المعاوضة المتضمنة له، ومعلوم عدم صحتها كلية.
ومن أنه عقد لازم، والمسلم فيه موجود، وإنما تعذر لإعسار المسلم إليه.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن في عبارة المصنف شيئين:
أحدهما: أنه لم يقيد التلف بكونه قبل الحجر أو بعده، ويجب التفريق بينهما، فإنه إذا تلف الثمن قبل الحجر لم يبق للمسلم إلا المسلم فيه، فبعد الحجر يستحق الضرب ليس إلا.