والوجه أنه لا يتجاوز أجرة المثل، ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال، فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل.
____________________
قوله: (ولا يطلق عنه).
إجماعا، إذ لا مصلحة في ذلك.
قوله: (ولا يسقط مالا في ذمة الغير).
إلا مع المصلحة.
قوله: (وله أن يأكل مع فقره، وأن يستعفف مع الغنى).
ظاهر العبارة أن الاستعفاف موكول إليه، والأصح أنه واجب، لظاهر الآية (1).
قوله: (والوجه أنه لا يتجاوز أجرة المثل).
لأنه أجرة عمل غير متبرع به، ويحتمل جواز الأكل وإن زاد عن الأجرة، لظاهر الآية (2)، وهو قول الشيخ (3). والأصح جواز أقل الأمرين من الأجرة وقدر الحاجة، لوجوب الاستعفاف مع الغنى لو اكتفى بأقل من الأجرة، وعدم جواز ما زاد على مقابل العمل، لأن الاستحقاق إنما هو في مقابله.
قوله: (واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال).
ينشأ: من أن ذلك اكتساب مال الطفل ولا يجب، ومن أن ذهاب ماله في النفقة ضرر عظيم، وفائدة نصب الولي دفع الضرر. وربما بني الحكم على أن الواجب الأصلح، أم تكفي المصلحة، والأصح عدم الوجوب.
قوله: (فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل).
إجماعا، إذ لا مصلحة في ذلك.
قوله: (ولا يسقط مالا في ذمة الغير).
إلا مع المصلحة.
قوله: (وله أن يأكل مع فقره، وأن يستعفف مع الغنى).
ظاهر العبارة أن الاستعفاف موكول إليه، والأصح أنه واجب، لظاهر الآية (1).
قوله: (والوجه أنه لا يتجاوز أجرة المثل).
لأنه أجرة عمل غير متبرع به، ويحتمل جواز الأكل وإن زاد عن الأجرة، لظاهر الآية (2)، وهو قول الشيخ (3). والأصح جواز أقل الأمرين من الأجرة وقدر الحاجة، لوجوب الاستعفاف مع الغنى لو اكتفى بأقل من الأجرة، وعدم جواز ما زاد على مقابل العمل، لأن الاستحقاق إنما هو في مقابله.
قوله: (واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال).
ينشأ: من أن ذلك اكتساب مال الطفل ولا يجب، ومن أن ذهاب ماله في النفقة ضرر عظيم، وفائدة نصب الولي دفع الضرر. وربما بني الحكم على أن الواجب الأصلح، أم تكفي المصلحة، والأصح عدم الوجوب.
قوله: (فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل).