وكذا نظائره، كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين، وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما، فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل، وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل، وإن لم يقصد فالوجهان.
____________________
الخفي تسمع الدعوى فيه بمجرد التهمة على الأصح، ويترتب عليها اليمين ولا ترد.
وستأتي هذه الأحكام كلها إن شاء الله في كتاب القضاء، وكلام المصنف هنا منزل على ذلك.
وأما الاختلاف في اللفظ فظاهر، كما لو قال: دفعته قائلا إنه عن الفلاني، أو أقررت بذلك فأنكر، وقال: إني قلت إنه عن الفلاني، ويقدم قوله بيمينه، لأنه منكر.
قوله: (ولو قال: لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع، وأن يقال له: اصرف الأداء الآن إلى ما شئت).
وجه الأول: أن القابض يملكه بالأخذ قطعا، لوجود المقتضي وهو الاستحقاق، وانتفاء المانع، فلا بد أن يسقط من الذمة من الدينين ما يقابله، ولا ترجيح لأحد الجانبين، فتعين التوزيع، وهو الأقوى.
ووجه الثاني: انتفاء النية حال الدفع فليتداركها الآن، لأن المرجع في ذلك إلى اختياره، وحيث لم يسبق له اختيار شئ، فليتخير متى شاء، ويدفعه اقتضاء ملك القابض للمقبوض وقوعه عن شئ.
قوله: (وكذا نظائره، كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين، وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما - إلى قوله: - وإن لم يقصد فالوجهان).
إنما فرض المسألة في المشركين، لأنهما لو كانا مسلمين لكان الحال دائرا بين المنع من الربا في حقهما، أو الجواز الذي لا يتطرق إليه المنع. وتقريبه معلوم
وستأتي هذه الأحكام كلها إن شاء الله في كتاب القضاء، وكلام المصنف هنا منزل على ذلك.
وأما الاختلاف في اللفظ فظاهر، كما لو قال: دفعته قائلا إنه عن الفلاني، أو أقررت بذلك فأنكر، وقال: إني قلت إنه عن الفلاني، ويقدم قوله بيمينه، لأنه منكر.
قوله: (ولو قال: لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع، وأن يقال له: اصرف الأداء الآن إلى ما شئت).
وجه الأول: أن القابض يملكه بالأخذ قطعا، لوجود المقتضي وهو الاستحقاق، وانتفاء المانع، فلا بد أن يسقط من الذمة من الدينين ما يقابله، ولا ترجيح لأحد الجانبين، فتعين التوزيع، وهو الأقوى.
ووجه الثاني: انتفاء النية حال الدفع فليتداركها الآن، لأن المرجع في ذلك إلى اختياره، وحيث لم يسبق له اختيار شئ، فليتخير متى شاء، ويدفعه اقتضاء ملك القابض للمقبوض وقوعه عن شئ.
قوله: (وكذا نظائره، كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين، وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما - إلى قوله: - وإن لم يقصد فالوجهان).
إنما فرض المسألة في المشركين، لأنهما لو كانا مسلمين لكان الحال دائرا بين المنع من الربا في حقهما، أو الجواز الذي لا يتطرق إليه المنع. وتقريبه معلوم