ولو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه، أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله.
ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية، أو في اللفظ.
____________________
المنكر، بخلاف ما هنا، وهذا قوي متين. وعلى ما قواه المصنف يحتمل بقاء عقد البيع بعد انتفاء شرط كل من العبد والجارية، أحدهما بنفي المرتهن، والآخر باليمين. فيه بعد، لاتفاقهما على وقوع عقد مع شرط.
ويحتمل الفسخ، لفوات الشرط. ويبعد، لأن ثبوت الفسخ في عقد لازم بمجرد نفي المرتهن اشتراط رهن الجارية، مما ينافي وجوب الوفاء بالعقد، الذي لم يدل الدليل على ثبوت التسلط على الفسخ.
قوله: (ولو قال: رهنت العبد، فقال: بل هو والجارية قدم قول الراهن).
لإنكاره رهن الجارية، ولا بد من اليمين.
قوله: (ولو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه).
لأن ذلك مستند إلى نيته، وهو أعرف بها، ولا طريق إلى العلم بها إلا من قبله. ولو قال المرتهن: أنه كان قد أقر لي، بأنه إنما دفع عن الدين الآخر فالقول قوله باليمين أيضا.
قوله: (أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله).
من هذا يعلم: أن المسألة الأولى حيث يتصادقان على القبض، ويختلفان في تعيين المقبوض عنه، فأما مع الاختلاف فيه فإن القول قول منكره.
وقوله: (ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ).
فلو قال الدافع: نويت الدين الفلاني، وقال الآخر: بل نويت الفلاني فله إحلافه، وإن كانت النية أمرا قلبيا لا يطلع عليه إلا من قبله، لأن الأمر
ويحتمل الفسخ، لفوات الشرط. ويبعد، لأن ثبوت الفسخ في عقد لازم بمجرد نفي المرتهن اشتراط رهن الجارية، مما ينافي وجوب الوفاء بالعقد، الذي لم يدل الدليل على ثبوت التسلط على الفسخ.
قوله: (ولو قال: رهنت العبد، فقال: بل هو والجارية قدم قول الراهن).
لإنكاره رهن الجارية، ولا بد من اليمين.
قوله: (ولو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه).
لأن ذلك مستند إلى نيته، وهو أعرف بها، ولا طريق إلى العلم بها إلا من قبله. ولو قال المرتهن: أنه كان قد أقر لي، بأنه إنما دفع عن الدين الآخر فالقول قوله باليمين أيضا.
قوله: (أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله).
من هذا يعلم: أن المسألة الأولى حيث يتصادقان على القبض، ويختلفان في تعيين المقبوض عنه، فأما مع الاختلاف فيه فإن القول قول منكره.
وقوله: (ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ).
فلو قال الدافع: نويت الدين الفلاني، وقال الآخر: بل نويت الفلاني فله إحلافه، وإن كانت النية أمرا قلبيا لا يطلع عليه إلا من قبله، لأن الأمر