____________________
أقول: (1) إذا اعترف الراهن بجناية العبد المتأخرة عن الرهن وأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن مع اليمين فيباع في الدين ولا ضمان على الراهن لأنه لم يفوته على المجني عليه ويحتمل ضمانه لأنه قد تأدى به دينه مع استحقاق المجني عليه والأول عندي أقوى.
قال دام ظله: ولو قال الراهن أعتقته إلى قوله ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن.
أقول: وجه القرب أن الحق له والراهن لا يدعي لنفسه شيئا وقد تقرر أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف لا ثبات حق لغيره (ويحتمل) الراهن ليخلص من الضمان.
قال دام ظله: ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره والمرتهن بنكوله وغرامته للعبد بفكه من الرهن فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد على إشكال أقول: إذا رهن عبدا ولزمه الرهن ثم أقر بعتقه أو بغصبه أو بجنايته فإن صدقه
قال دام ظله: ولو قال الراهن أعتقته إلى قوله ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن.
أقول: وجه القرب أن الحق له والراهن لا يدعي لنفسه شيئا وقد تقرر أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف لا ثبات حق لغيره (ويحتمل) الراهن ليخلص من الضمان.
قال دام ظله: ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره والمرتهن بنكوله وغرامته للعبد بفكه من الرهن فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد على إشكال أقول: إذا رهن عبدا ولزمه الرهن ثم أقر بعتقه أو بغصبه أو بجنايته فإن صدقه