____________________
في مكان التسليم الذي هو حق عليه.
فإذا أسقطنا حق المسلم من المطالبة بالطعام ارتفاقا بحال المسلم إليه فينتقل حق المسلف إلى القيمة في مكان التسليم جمعا بين الحقين، وليس هذا كما إذا انقطع المسلم فيه عند الحلول، فإن تعذر العوض يمنع من استحقاق المطالبة به، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق، والقيمة لم يجر عليها العقد.
قوله: (ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق).
لأن تطرق المنع من جهة تحريم البيع قبل القبض منتف هنا، لكن يشكل بأن المطالبة بالقرض إنما هي في بلده، لأنه حين دخوله في ملك المقترض استحقت مطالبته، فيختص بذلك البلد.
ويضعف، بأن استحقاق المطالبة به في ذلك المكان لا يمنع من المطالبة به مطلقا، ولا دليل يدل على الاختصاص، فيستحق المطالبة مطلقا، ولو سلم فما ذكرناه في السلم آت هنا.
فعلى الجواب الأول يستحق المطالبة بالطعام كائنا ما كان، وهو خيرة المختلف (1) وفيه قوة، وعلى الثاني يطالب بقيمة العراق.
قوله: (ولو كان غصبا فله المثل حيث كان).
لأنه حق ثبت عليه لعدوانه، فيعم كل مكان، ولأنه مأخوذ بأشق الأحوال.
قوله: (فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز).
أي: وإن كانت أزيد من قيمة بلد الغصب، ويظهر من المختلف إيجاب قيمة بلد الغصب إذا كانت أقل (2)، كقيمة العراق في الفرض المذكور.
فإذا أسقطنا حق المسلم من المطالبة بالطعام ارتفاقا بحال المسلم إليه فينتقل حق المسلف إلى القيمة في مكان التسليم جمعا بين الحقين، وليس هذا كما إذا انقطع المسلم فيه عند الحلول، فإن تعذر العوض يمنع من استحقاق المطالبة به، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق، والقيمة لم يجر عليها العقد.
قوله: (ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق).
لأن تطرق المنع من جهة تحريم البيع قبل القبض منتف هنا، لكن يشكل بأن المطالبة بالقرض إنما هي في بلده، لأنه حين دخوله في ملك المقترض استحقت مطالبته، فيختص بذلك البلد.
ويضعف، بأن استحقاق المطالبة به في ذلك المكان لا يمنع من المطالبة به مطلقا، ولا دليل يدل على الاختصاص، فيستحق المطالبة مطلقا، ولو سلم فما ذكرناه في السلم آت هنا.
فعلى الجواب الأول يستحق المطالبة بالطعام كائنا ما كان، وهو خيرة المختلف (1) وفيه قوة، وعلى الثاني يطالب بقيمة العراق.
قوله: (ولو كان غصبا فله المثل حيث كان).
لأنه حق ثبت عليه لعدوانه، فيعم كل مكان، ولأنه مأخوذ بأشق الأحوال.
قوله: (فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز).
أي: وإن كانت أزيد من قيمة بلد الغصب، ويظهر من المختلف إيجاب قيمة بلد الغصب إذا كانت أقل (2)، كقيمة العراق في الفرض المذكور.