____________________
وكذا الكتابة المطلقة على ما ذكره في التحرير (1) والتذكرة (2)، وأما المشروطة فيثبت فيها خيار الشرط للمولى.
وفي العبد قولان، اختار الثبوت الشيخ (3)، والعدم المصنف في التحرير (4). وكذا لا يثبت في الإبراء، لأنه إسقاط، ولا في الوصية، لأن الخيار فيها إلى الموت، وكذا العقود الجائزة ومنه الرهن بالنسبة إلى المرتهن.
أما الصلح الذي لا يكون في معنى الإبراء، والضمان والهبة على وجه لازم، والحوالة والكفالة والإجارة والمساقاة والمزارعة والسبق والرمي، فيدخلها، على خلاف في بعضها، يدل على دخولها عموم الحديث (5)، وكذا يدخل القسمة، سواء اشتملت على رد، أم لا.
قوله: (ويسقط بالتصرف).
إجماعا، ويدل عليه الحديث السابق (6)، ولو وقع التصرف نسيانا، كما لو وطأ الجارية ظانا أنها أخرى، ففي السقوط نظر، وظاهر الرواية يقتضيه، ولم أظفر فيه بكلام للأصحاب.
ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار، أو لدفع جموحها (7)، أو لخوف من ظالم، أو ليردها تصرفا، وبالأخير صرح في التذكرة (8)، وهل يعد حلبها للاستخبار تصرفا؟
ليس ببعيد أن لا يعد. وكذا لو أراد ردها، وحلبها لأخذ اللبن على إشكال، ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه، وفي التذكرة: أن الأقرب عده تصرفا (9).
وفي العبد قولان، اختار الثبوت الشيخ (3)، والعدم المصنف في التحرير (4). وكذا لا يثبت في الإبراء، لأنه إسقاط، ولا في الوصية، لأن الخيار فيها إلى الموت، وكذا العقود الجائزة ومنه الرهن بالنسبة إلى المرتهن.
أما الصلح الذي لا يكون في معنى الإبراء، والضمان والهبة على وجه لازم، والحوالة والكفالة والإجارة والمساقاة والمزارعة والسبق والرمي، فيدخلها، على خلاف في بعضها، يدل على دخولها عموم الحديث (5)، وكذا يدخل القسمة، سواء اشتملت على رد، أم لا.
قوله: (ويسقط بالتصرف).
إجماعا، ويدل عليه الحديث السابق (6)، ولو وقع التصرف نسيانا، كما لو وطأ الجارية ظانا أنها أخرى، ففي السقوط نظر، وظاهر الرواية يقتضيه، ولم أظفر فيه بكلام للأصحاب.
ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار، أو لدفع جموحها (7)، أو لخوف من ظالم، أو ليردها تصرفا، وبالأخير صرح في التذكرة (8)، وهل يعد حلبها للاستخبار تصرفا؟
ليس ببعيد أن لا يعد. وكذا لو أراد ردها، وحلبها لأخذ اللبن على إشكال، ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه، وفي التذكرة: أن الأقرب عده تصرفا (9).