____________________
وهما: الحمد والسورة، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن.
قوله: (وتعشير المصحف بالذهب).
ولا يحرم للرواية (1)، وكتابة القرآن بالذهب أشد كراهة، والظاهر أن كتبة الأحزاب بالذهب وجدوله به ونقشه كالتعشير.
قوله: (والصياغة).
للنهي عن اتخاذها صنعة في الحديث (2).
قوله: (والقصابة).
للنهي أيضا عنها (3)، والفرق بينها وبين الذبح والنحر معلوم.
قوله: (وركوب البحر للتجارة).
لورود النص بذلك (4)، وهذا إذا غلب السلامة، حيث لا يكون محل هيجان البحر قوله: (وخصاء الحيوان).
وقيل بتحريمه (5)، وفي حكمه الجب والوجاء.
قوله: (ومعاملة الظالمين والسفلة).
هو بكسر السين وسكون الفاء، أو فتحه مع كسر الفاء: أسافلهم وإسقاطهم، وهم قريب من الأدنين.
قوله: (وتعشير المصحف بالذهب).
ولا يحرم للرواية (1)، وكتابة القرآن بالذهب أشد كراهة، والظاهر أن كتبة الأحزاب بالذهب وجدوله به ونقشه كالتعشير.
قوله: (والصياغة).
للنهي عن اتخاذها صنعة في الحديث (2).
قوله: (والقصابة).
للنهي أيضا عنها (3)، والفرق بينها وبين الذبح والنحر معلوم.
قوله: (وركوب البحر للتجارة).
لورود النص بذلك (4)، وهذا إذا غلب السلامة، حيث لا يكون محل هيجان البحر قوله: (وخصاء الحيوان).
وقيل بتحريمه (5)، وفي حكمه الجب والوجاء.
قوله: (ومعاملة الظالمين والسفلة).
هو بكسر السين وسكون الفاء، أو فتحه مع كسر الفاء: أسافلهم وإسقاطهم، وهم قريب من الأدنين.