وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر، وثمن الثمرة وغيره، لا ثمن أصل النخل،
____________________
قوله: (أو بعلا أو عذيا).
البعل: ما يشرب بعروقه، والعذي بكسر العين: ماء المطر، وقيل:
بالعكس.
قوله: (بالغرب).
الغرب بفتح الغين: الدلو الكبير، (والدوالي) جمع دالية: وهي دولاب معروف، (والنواضح) جمع ناضح: وهو البعير الذي يستقى عليه.
قوله: (وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف).
هذا الحكم كالمتدافع، نظرا إلى الدليل.
قوله: (تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر) (1).
المراد بها: المؤن المتكررة في كل سنة. وإنما استثنى البذر إذا كان مزكى، أو مما لا يجب الزكاة فيه.
البعل: ما يشرب بعروقه، والعذي بكسر العين: ماء المطر، وقيل:
بالعكس.
قوله: (بالغرب).
الغرب بفتح الغين: الدلو الكبير، (والدوالي) جمع دالية: وهي دولاب معروف، (والنواضح) جمع ناضح: وهو البعير الذي يستقى عليه.
قوله: (وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف).
هذا الحكم كالمتدافع، نظرا إلى الدليل.
قوله: (تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر) (1).
المراد بها: المؤن المتكررة في كل سنة. وإنما استثنى البذر إذا كان مزكى، أو مما لا يجب الزكاة فيه.