____________________
أخذ الفرس والانتفاع به، فاستوفى عوض منفعته، ولا يكون للمعوض الواحد أزيد من عوض.
وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن المالك إنما استحق ذلك بالسبب المذكور، ولم لا يجوز أن يكون استحقاقه لكونها فرسا له مع الجيش، والأجرة ثابتة على الغاصب، فلا يسقط بالأمر المحتمل؟
وأيضا فإن السهم من الغنيمة ليس في مقابل منفعة الفرس، وإنما هو ثابت بالأصالة للفارس باعتباره، ولم يملكه الغاصب، إذ لو ملك لامتنع انتقاله عنه، ولكان أخذ الزائد عن الأجرة منه محرما، إذ لا مقتضي له، ويستحيل أن يؤدي دينه اللازم له مما لا يملكه ولا يستحقه من غير رضى من مالكه، فالأصح وجوب الأجرة على الغاصب وراء السهم.
قوله: (ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط، فيأخذ المالك حصته مع حضوره).
أي: لو كان الغاصب ذا أفراس سوى المغصوب، أو يقال: الجمع على حقيقته، فلا حاجة إلى التقييد بما سوى المغصوب، فالوجه تقسيط ما يستحقه بسبب الفرس الثاني بين المغصوب وما يملكه.
ووجهه: أن سهمه الذي يستحقه بنفسه لا مدافع له، وكذا الذي يستحقه بسبب إحدى أفراسه، لأن المغصوب واحد، فلا يمكن أن يكون له أزيد من سهم، ويبقى السهم الثالث، كما يحتمل نسبته إلى فرسه الآخر يحتمل نسبته إلى المغصوب بغير تفاوت، فنسبته إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح، فيتعين التقسيط:
بأن يقسم السهم قسمين، فيكون للمالك نصفه، وللغاصب نصفه باعتبار فرسه الآخر.
واعلم: أن الشارح الفاضل السيد عميد الدين جعل التقسيط بوجه آخر،
وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن المالك إنما استحق ذلك بالسبب المذكور، ولم لا يجوز أن يكون استحقاقه لكونها فرسا له مع الجيش، والأجرة ثابتة على الغاصب، فلا يسقط بالأمر المحتمل؟
وأيضا فإن السهم من الغنيمة ليس في مقابل منفعة الفرس، وإنما هو ثابت بالأصالة للفارس باعتباره، ولم يملكه الغاصب، إذ لو ملك لامتنع انتقاله عنه، ولكان أخذ الزائد عن الأجرة منه محرما، إذ لا مقتضي له، ويستحيل أن يؤدي دينه اللازم له مما لا يملكه ولا يستحقه من غير رضى من مالكه، فالأصح وجوب الأجرة على الغاصب وراء السهم.
قوله: (ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط، فيأخذ المالك حصته مع حضوره).
أي: لو كان الغاصب ذا أفراس سوى المغصوب، أو يقال: الجمع على حقيقته، فلا حاجة إلى التقييد بما سوى المغصوب، فالوجه تقسيط ما يستحقه بسبب الفرس الثاني بين المغصوب وما يملكه.
ووجهه: أن سهمه الذي يستحقه بنفسه لا مدافع له، وكذا الذي يستحقه بسبب إحدى أفراسه، لأن المغصوب واحد، فلا يمكن أن يكون له أزيد من سهم، ويبقى السهم الثالث، كما يحتمل نسبته إلى فرسه الآخر يحتمل نسبته إلى المغصوب بغير تفاوت، فنسبته إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح، فيتعين التقسيط:
بأن يقسم السهم قسمين، فيكون للمالك نصفه، وللغاصب نصفه باعتبار فرسه الآخر.
واعلم: أن الشارح الفاضل السيد عميد الدين جعل التقسيط بوجه آخر،