____________________
قوله: (حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة).
ولا فرق بين كون أبويه أو أحدهما حاضرا أو لا.
قوله: (والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة).
بشرط إلحاقه بهم، وحضوره معهم قبل القسمة، فإن لم يلحق بهم إلا بعدها فلا شئ له إجماعا. وفي عبارة ابن الجنيد ما يقتضي الاستحقاق إذا كان المدد بصدد المعونة وإن لم يلحق قبل القسمة ولا يقسر حاله عن السرية (1)، إلا أن المصنف نقل الإجماع في غير موضع على عدم الاستحقاق (إذا لم يصل قبل القمسة) (2) (3).
قوله: (والمريض).
سواء كان مرضه مانعا من الجهاد كالمفلوج، أم لا كذي الصداع، وهو مذهب الأصحاب (4).
قوله: (وللفارس سهمان).
وقيل: ثلاثة أسهم (5)، وبه رواية (6)، والأول هو الأصح والمشهور، وبالشهرة ترجح الرواية على الأخرى.
ولا فرق بين كون أبويه أو أحدهما حاضرا أو لا.
قوله: (والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة).
بشرط إلحاقه بهم، وحضوره معهم قبل القسمة، فإن لم يلحق بهم إلا بعدها فلا شئ له إجماعا. وفي عبارة ابن الجنيد ما يقتضي الاستحقاق إذا كان المدد بصدد المعونة وإن لم يلحق قبل القسمة ولا يقسر حاله عن السرية (1)، إلا أن المصنف نقل الإجماع في غير موضع على عدم الاستحقاق (إذا لم يصل قبل القمسة) (2) (3).
قوله: (والمريض).
سواء كان مرضه مانعا من الجهاد كالمفلوج، أم لا كذي الصداع، وهو مذهب الأصحاب (4).
قوله: (وللفارس سهمان).
وقيل: ثلاثة أسهم (5)، وبه رواية (6)، والأول هو الأصح والمشهور، وبالشهرة ترجح الرواية على الأخرى.