____________________
قوله: (كل) لأنها تصلح للتعريف إلا أن يقال: أراد بيان ضابط الواجب الكفائي، لا تعريف المصطلح، ولو قال: وهي لكان أظهر.
وبالقيد الأخير يخرج الواجب العيني. وفي التقييد بقوله: (مهم ديني) مناقشة، لأن الصناعات المهمة من المهمات الدنيوية، وهي واجبة على الكفاية، كما سيأتي في كلامه، وإن كانت قد ترجع بالآخرة إلى المهمات الدينية باعتبار كونها وسيلة إليها.
قوله: (ومن جملته إقامة الحجج العلمية).
المراد بها: حجج العلوم الإسلامية على سبيل العموم، فإن جملتها واجبة على الكفاية، وإن كان فيها ما يجب على الأعيان كحجج أصول الاعتقاد.
قوله: (ودفع الشبهات).
هي جمع شبهة، وهي قياس فاسد، إما في مادته، أو في صورته، أو فيهما، سميت شبهة: لأنها تشبه الحق.
ولا ريب أن بلوغ رتبة يتمكن المكلف معها من دفع شبه الضالين واجب على الكفاية، حذرا من تطرق الخلل بالشبهة في الاعتقادات.
قوله: (وحل المشكلات).
أي: الأمور المشكلة على المكلفين فيما يجب عليهم معرفته، أو يضطرون إليه.
وهنا كلام وهو: أن الواجب في الدليل على أصول الاعتقاد هو أن يكون مثمرا لليقين، وإنما يثمره البرهان ودلائل الكلام أكثرها إقناعية لا تثمر اليقين، فكيف يكلف فيها من لا يحصل عن دلائلها؟
وجوابه: أن المثمر لليقين باللزوم هو البرهان خاصة دون غيره من الدلائل، لكن قد يثمر غيره اليقين بضميمة أمر خارجي، كإقناعي آخر، فإنه إذا
وبالقيد الأخير يخرج الواجب العيني. وفي التقييد بقوله: (مهم ديني) مناقشة، لأن الصناعات المهمة من المهمات الدنيوية، وهي واجبة على الكفاية، كما سيأتي في كلامه، وإن كانت قد ترجع بالآخرة إلى المهمات الدينية باعتبار كونها وسيلة إليها.
قوله: (ومن جملته إقامة الحجج العلمية).
المراد بها: حجج العلوم الإسلامية على سبيل العموم، فإن جملتها واجبة على الكفاية، وإن كان فيها ما يجب على الأعيان كحجج أصول الاعتقاد.
قوله: (ودفع الشبهات).
هي جمع شبهة، وهي قياس فاسد، إما في مادته، أو في صورته، أو فيهما، سميت شبهة: لأنها تشبه الحق.
ولا ريب أن بلوغ رتبة يتمكن المكلف معها من دفع شبه الضالين واجب على الكفاية، حذرا من تطرق الخلل بالشبهة في الاعتقادات.
قوله: (وحل المشكلات).
أي: الأمور المشكلة على المكلفين فيما يجب عليهم معرفته، أو يضطرون إليه.
وهنا كلام وهو: أن الواجب في الدليل على أصول الاعتقاد هو أن يكون مثمرا لليقين، وإنما يثمره البرهان ودلائل الكلام أكثرها إقناعية لا تثمر اليقين، فكيف يكلف فيها من لا يحصل عن دلائلها؟
وجوابه: أن المثمر لليقين باللزوم هو البرهان خاصة دون غيره من الدلائل، لكن قد يثمر غيره اليقين بضميمة أمر خارجي، كإقناعي آخر، فإنه إذا