ومنه قبول المرأة في زف العروس إلى زوجها، عملا بالقرينة، ويحتمل خروج ذلك عن النوعين وشبهه بالرواية.
ولو روى أحد حديثا يقتضي الحكم له وإن لم يعلم الحاكم إلا منه، أو العبد ما يوجب عتقه ففي السماع قولان، أقربهما السماع.
ومعنى شهد: حضر وعلم. ومعنى روى: تحمل. وهل ترجح في الشهادة مع التعارض... 1) الشاهد ليس أن يبني الأحكام على الأسباب بل النقل لما سمع أو أبصر بخلاف الحاكم فإن ذلك وظيفته، فالشاهد سفير له والتصرف إليه. وإذا ذكر الشاهد السبب فقد يكون سببا في الترجيح إن رجحنا به، وهل يقدح ذكره فيها؟ إشكال.
وهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق عند مشاهدة التصرف بغير منازع؟ إشكال.
وقد يصح استناد الحكم إلى القرعة مع الاشتباه، وعدم طريق غيرها، للحديث 2) فيقرع بين الأئمة عند استوائهم فيما به الترجيح، وبين أولياء الميت لتجهيزه لذلك، وبين الموتى في تقديم الدفن والصلاة إذا تساووا في الفضل.
وعند التشاح لا يثار الصف الأول إذا استوى الورود في مجالس المساجد، والرحاب، والمواضع المباحة، ومنازل المدارس، والربط وعند التشاح في الإحياء والحيازة إذا امتنع الجمع، وبين أهل الدعاوي والدرس عند القاضي والمدرس إذا تساووا في المجئ ولم يكن لأحدهم ضرورة، وبين الزوجات في ابتداء القسمة والسفر بهن.
وفي تعارض البينات وعدم المرجح، والعبيد الموصى بعتقهم دفعة ولم يسعهم الثلث، وفي القسمة للتخصيص بالسهام المقسومة، وعند تعارض الدعويين.