وفي وجوب ضم السورة في الأولتين مع السعة وإمكان التعلم قولان، أصحهما الوجوب، وهل يتعين شئ من السور؟ الأقرب لا، فقول ابن بابويه بتعين الجمعة والمنافقين من الجمعة وظهرها 1) نادر. وهل يجزئ التبعيض فيها؟ الأقوى لا، إلا في الآيات. ولم يبعض ففي وجوب الفاتحة في الركعة الأخرى قولان، أصحهما الوجوب.
وفي جواز القران بين سورتين في ركعة في الفريضة أقوال، أصحها المنع إلا الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فتحتم قراءتها في الركعة الواحدة باتفاق الأصحاب. وهل تجب البسملة بينهما؟ الأقرب الوجوب.
ولو كرر الواحدة في الركعة أو الفاتحة، ففي تسميته قرانا وجهان، الأقرب إنه كذلك. ولو كرر الآية الواحدة بغير قصد الإصلاح ففي البطلان وعدمه احتمالان، أما لو كرر السورة الواحدة في الركعتين فلا منع إجماعا.
وتسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضيق الوقت، وعن الخائف المنتهي في شدته إلى تعذر الإيماء وينتقل إلى التسبيح. وهل يجب الإبدال على جاهلها إذا تمكن؟ الأقرب ذلك. وهل يجب أن يكون بقدرها؟ الظاهر نعم. ولو لم يتمكن من البدل ففي وجوب الوقوف بقدرها وعدمه احتمالان. وأوجب في التحرير على جاهل الفاتحة قراءة السورة إن كان يعرفها 2) وفيه إشكال.
وهل تسقط عن دائم الحدث إذا لم يتمكن من إتمامها لتوالي الحدث، فينتقل إلى التسبيح مع التمكن من إخلائه عنه أم لا؟ قولان، أصحهما عدم السقوط.
فإن كان مبطونا توضأ وبنى عملا بالرواية. وهل يسقط تجديد الوضوء في الأثناء مع كثرة التوالي؟ الظاهر السقوط، وإن كان سلسا استمر على الأقوى.