والعمد إنما يوجب القصاص على المشهور، فالدية فيه لا تكون إلا صلحا.
وقيل: يتخير الولي بينهما، فعفو الولي عن القود موجب لسقوطهما على المشهور وعلى التخيير هل تسقط الدية؟ احتمالان.
أما لو قال عفوت عن حق الجنابة، أو حقي فيها أو عما استحق سقط الكل على الوجهين في الأقوى.
ولو قال: عفوت عن القصاص والدية فأولى بالسقوط.
ولو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فهل يعتبر رضى الجاني؟ يبنى على ما تقدم.
ولو عفى عن الدية فلا أثر له على المشهور، وعلى التخيير إشكال. وحينئذ هل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص؟ إشكال.
ولو عفى على مال من غير جنس الدية، فعلى المشهور يعتبر رضى الجاني وعلى التخيير احتمالان.
ولو قال: عفوت عنك فهل ينصرف إلى القصاص أو يستفسر؟ إشكال.
ولو قال: اخترت القصاص فمؤكد على المشهور، وعلى التخيير إشكال.
وعفو المفلس عن القصاص نافذ، وعن الدية لاغ، وعلى التخيير يجئ الإشكال.
وعفوا الراهن عن الجاني عمدا بغير مال صحيح قطعا، وهل يجبر على القصاص أو العفو؟ إشكال.
والصلح بأزيد من الدية جائز على المشهور، وعلى التخيير الإشكال. والعفو عن الدية يعود إلى دية المقتول لا القاتل، لأنه أحياه.
أما لو مات الجاني قبل الاستيفاء والعفو، أو قتل بغير القصاص فهل تجب الدية في تركته؟ قولان، ولو قلنا بها فهي دية المقتول على قول الأصحاب.