(2) قطب الواجب: ما يذم تاركه لا إلى بدل، وقد يطلق على ما لا بد منه وإن لم يتعقبه ذم، وينقسم إلى:
عيني: تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد.
وكفائي: وهو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.
ومضيق: وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه.
وموسع: وهو ما قابله.
ومعين: وهو ما لا يقوم غيره مقامه.
ومخير: وهو ما قابله.
والمعين شرع لحكمة تكرره، والكفائي لإبرازه في الوجود ولشبه النفل من حيث سقوطه عن البعض، وقد يسقط به فرض العين، والشروع فيه ملزم لإتمامه.
ومن تلك الجهة جاز الاستئجار عليه في مواضع، بل قد تجوز الأجرة على العيني.
وينقسم الواجب إلى:
كلي على الإطلاق كالمخير.
وإلى كلي يقال فيه كالموسع وبه كالسبب والآلة.
وعليه كالكفاية.
وعنده كالحول في الزكاة.
ومنه كالمخرج منه.
وعنه كالمعول في الفطرة.