والزجر لتكميل المصلحة والردع عن المفسدة، وهو إما للفاعل أو لغيره، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات. وإذا تعلق بها حق الغير وجب إعلامه كالقذف والقتل.
وهل يجب الإعلام في الغيبة لغير العالم بها، أو الاكتفاء بالاستغفار، أو وجوب الاستغفار له؟ أقوال. وما لا تعلق للآدمي به كالزنا بغير الأمة على قول والمكرهة لا يجب الإعلام به، بل سترها والتوبة منها أولى.
وعلى السارق والغاصب رد المال بدون إعلام سببه.
وقتل المرتد والمحارب، ومقاتلة أهل البغي والكفر، وما نعي الزكاة، والممتنع من إقامة شعائر الاسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح.
وزجر الدفع: ضرب الناشز، ورمي المطلع على حريم غيره وبيته وإن كان من الباب. وهل فتحه مبيح له؟ الأقوى لا، إلا الخطبة. وتأديب المجنون والصبي، وتحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة. وهل الكفارات الواجبة من الزواجر؟
الظاهر ذلك، ووجوبها مختص بفاعلها.
أما الحدود فوجوبها على الحاكم، وأما القصاص فمستحقه بالخيار بين فعله وتركه، ونسبة الوجوب إلى فاعل أسبابها مجاز، والجبر وجب لما وجب له الزجر، إلا أنه يتعلق بالعامد والناسي والمخطئ دونه، فجبر العبادة بالعبادة وبالمال والتخيير بينهما. وهل هدي التمتع وبدله من الجبر أو هو نسك؟ قولان وقد يترتبان ويجتمعان، وقد يجتمع الجبر والزجر في الواحد.
(30) قطب لا يجوز أن يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة. وهل يبني